responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 111

و إن كان بثمن لا مثل له كالثياب و الحيوان و نحو ذلك، فلا شفعة عند أصحابنا و فيه خلاف [1].

إذا وجبت الشفعة للشفيع فلم يعلم بها

حتى استقال من المشتري البيع، فأقاله كان للشفيع إسقاط الإقالة، و رد الشقص إلى المشتري، و أخذه بالشفعة، لأن حق الشفعة ثبت على وجه لا يملك المتعاقدان إسقاطه، و إن باع المشتري الشقص كان الشفيع بالخيار بين أن يقر المشتري الثاني على ما اشتراه و يأخذ بالشفعة منه و بين أن يفسخ و يأخذها من المشتري الأول.

فإن علم الشفيع فعفا عنها ثم عاد الشقص إلى البائع، فهل للشفيع أن يأخذ الشفعة من البائع؟ نظرت، فان عاد إليه بالإقالة لم يكن له أن يأخذ منه لأنه عاد بالفسخ، و الشفيع إنما يستحق الشفعة بعقد المعاوضة و هو البيع، و إن عاد الشقص إليه بالشراء كان للشفيع الشفعة، لأنه تركها على المشتري، فإذا تجدد بيع غير الأول تجدد له الأمر، كما لو باعها المشتري من غير البائع، و إن عاد إلى البائع بالتولية كان للشفيع الشفعة لأن التولية بيع، كل ذلك لا خلاف فيه.

إذا تزوج امرأة و أصدقها شقصا فإنه لا يستحق الشفيع عليها الشفعة

، لإجماع الفرقة و أخبارهم، فإن طلقها قبل الدخول بها عاد منه النصف إلى الزوج، و في الناس من قال: للشفيع مطالبتها بالشفعة بمهر المثل، و منهم من قال: بقيمة الشقص حين العقد.

فان طلقها قبل الدخول فان كان الشفيع أخذ بالشفعة، فلا حق للزوج و إنما يرجع عليها بنصف قيمة أقل الأمرين: من نصف القيمة يوم العقد، أو يوم قبضها، و إن كان عفا عنها و تركها ثم طلقها عاد الزوج إلى نصف العين.

و إن كان لم يعف و لم يأخذ و طلقها عقيب النكاح أو بعده بمدة لم يعلم الشفيع


[1] قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي: له الشفعة و يأخذها بقيمة الثمن و الاعتبار بقيمته حين العقد لا حين الأخذ بالشفعة على قول الشافعي و بقيمته حين المحاكمة على قول مالك و بقيمته يوم انقضاء الخيار على قول ابن سريج.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست