responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 103

أو غيره نقبة أو كان هناك نقبة لم يعلم بها فلا ضمان عليه، لأنها سراية عن مباح فيذهب هدرا.

و هكذا النار إذا أججها في ملكه فحملتها الريح إلى ملك غيره فأتلفته فلا ضمان عليه لأنها سراية عن مباح.

و أما إن أرسل الماء إلى ملكه و توانى، و هو يعلم أنه يطفح إلى ملك غيره فأتلفه كان عليه الضمان، لأنها سراية عن فعل محظور، و هكذا إن أجج نارا عظيمة في زرعه أو حطبه على سطحه، و هو يعلم في العادة أنه يصل إلى ملك غيره كان عليه الضمان.

فأما إن أرسل الماء إلى ملكه بقدر حاجته إليه و هو يعلم أن الماء ينزل إلى ملك غيره و أن للماء طريقا إليه فعليه الضمان لأنه إذا علم أنه يسرى إلى ملك غيره و أنه لا حاجز يحجزه عنه فهو المرسل له، و هكذا النار إذا طرحها في زرعه و هو يعلم أن زرعه متصل بزرع غيره، و أن النار تأتى على ملكه، و تتصل بملك غيره فعليه الضمان لأنها سراية حصلت بفعله.

و إن ادعى دارا في يد رجل فاعترف له بدار مبهمة ثم مات المقر

قيل للوارث بين فان لم يبين قيل للمدعى بين أنت، فإن عين دارا و قال هذه التي ادعيتها، و قد أقر لي بها. قيل للوارث ما تقول؟ فان قال صدق تسلم، و إن قال ليست هذه، فالقول قول الوارث مع يمينه فإذا حلف سقط تعيين المدعى، و قيل للوارث نحبسك حتى تبين الدار التي أقر له أبوك بها.

إذا غصب مالا لرجل فتلف في يده

لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون له مثل أو لا مثل له، فان كان له مثل فعليه مثل ما تلف في يده يشتريه بأي ثمن كان، و يدفعه إلى المالك إجماعا و إن كان مما لا مثل له كالثياب و الحيوان فعليه قيمته أكثر ما كانت قيمته من حين الغصب إلى حين التلف، لأنه مأمور برده في كل وقت، فوجب عليه قيمته إذا تعذر.

فان غصب ما لا يبقى كالفواكه الرطبة:

التفاح و الكمثرى و الموز و الرطب و نحوها

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست