responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 286

كتاب الوقوف و الصدقات

وجوه العطايا ثلاثة: اثنان منها في الحياة، و واحد بعد الوفاة

، فأما الذي بعد الوفاة فهو الوصية، و لها كتاب مفرد نذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى، و أما اللذان في حال الحياة فهما الهبة و الوقف: فالهبة لها باب مفرد يجيء فيما بعد، و أما الوقف فهذا موضعه.

إذا ثبت هذا فالوقف تحبيس الأصل، و تسبيل المنفعة

، و جمعه وقوف و أوقاف يقال وقفت و لا يقال أوقفت إلا نادرا شاذا، و يقال حبست و أحبست، فإذا وقف شيئا زال ملكه إذا قبض الموقوف عليه أو من يتولى عنه و إن لم يقبض لم يمض الوقف و لم يلزم و قال قوم يلزم بنفس الوقف و إن لم يقبض و الأول أصح.

فإذا قبض الوقف، فلا يجوز له الرجوع فيه بعد ذلك

، و لا التصرف فيه ببيع و لا هبة و لا غيرهما، و لا يجوز لأحد من ورثته التصرف فيه، و ليس من شرط لزومه حكم الحاكم به و فيه خلاف.

و ما روى عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال لا حبس بعد سورة النساء و في حديث آخر عن شريح قال جاء محمد بإطلاق الحبس، فالمعنى في ذلك في أحد أمرين أحدهما أراد حبس الزواني اللاتي ذكرهن في قوله «فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ» و روى عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام و الثيب بالثيب جلد مائة و الرجم.

و الثاني أراد الحبس الذي كان يفعله الجاهلية في نفى السائبة و البحيرة و الوصيلة و الحام، قال الله تعالى «ما جَعَلَ اللّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَ لا سائِبَةٍ وَ لا وَصِيلَةٍ وَ لا حامٍ».

فالسائبة هي الناقة تلد عشر بطون كلها إناث فتسيب تلك الناقة فلا تركب و لا تحلب إلا للضيف.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست