responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 44

طلقها لم يقع عليها طلاق، لأنا إذا أوقعنا الطلقة المواجه بها احتجنا أن نوقع الثلاث قبله، و إذا وقعت الثلاث قبله لم يقع الطلقة المواجه بها و هي شرط في وقوع الثلاث و إذا لم يقع لم يوجد الشرط، و إذا لم يوجد الشرط لم يقع الثلاث، فكان إيقاعها يؤدي إلى إسقاطها، فلهذا لم يقع و على هذا لا يمكن إيقاع الطلاق على هذه المرأة.

فأما إذا قال لغير المدخول بها إن طلقتك فأنت طالق قبله طلقة، ثم قال لها أنت طالق لم يقع طلاقه، لأنها إذا وقعت الطلقة المواجه بها وقعت الأخرى قبلها و إذا وقعت الأخرى لم يقع المواجه بها لأنها تبين بتلك، و إذا لم يقع المواجه بها و هي شرط في وقوع الأخرى لم يقع تلك، فكان إثبات الإيقاع يؤدى إلى إسقاطه و كذلك إذا قال لو طلقتك غدا فأنت طالق اليوم، فيكون الحكم على ما ذكرناه.

و فيهم من قال يقع الطلقة المواجه بها في هذه المواضع، و لا يقع الأخرى و ليس بشيء عندهم و على مذهبنا لا يصح كل ذلك لأن الطلاق بشرط لا يصح عندنا على ما سنبينه فيما بعد إنشاء الله تعالى.

إذا قال لأمته: إن صليت مكشوفة الرأس غدا مع وجود السترة فأنت حرة اليوم

فصلت مكشوفة الرأس من الغد، لم يقع العتق عليها، لأن إيقاعه يؤدى إلى سقوطه لأن إطلاق اللفظ يرجع إلى الصلاة الصحيحة، و الحرة لا تصح صلوتها مكشوفة الرأس فإذا أوقعنا العتق لم تصح صلاتها لأنها حرة، و إذا لم تصح صلوتها لم يقع العتق فكان إثباته يؤدى إلى نفيه و إسقاطه، فلم تثبت. و المسئلة مفروضة إذا كان معها سترة و تركتها و صلت مكشوفة الرأس و هذا لا يصح عندنا لأنه عتق بشرط، و ذلك لا يصح و إن كانت لا تصح أيضا من الوجه الذي ذكروه.

إن ادعى على صبي أنه بلغ فأنكر ذلك، لم يحلف

، و كان القول قول الصبي من غير يمين، لأن إثبات اليمين عليه يؤدى إلى نفيها لأنه إذا حلف أنه صبي لم يبلغ ثبت صباه، و إذا ثبت صباه لم يصح يمينه، لأن يمين الصبي لا يصح و لا ينعقد، فلما كان إثباتها يؤدى إلى نفيها لم يثبت في الأصل بحال.

إذا دخلت إلى دار الإسلام امرأة معها ولد

، فأقر رجل أنه ابنه، ثبت النسب

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست