مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
««اول
«قبلی
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
اسم الکتاب :
جواهر الكلام
المؤلف :
النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن
الجزء :
30
صفحة :
393
إذا استكمل الحر أربعا بالعقد الدائم حرم عليه مازاد غبطة
2
إذا استكمل العبد أربعا من الإماء أو حرّتين أو حرة وأمتين حرم عليه مازاد
5
لكل من الحر والعبد أن ينكح بالعقد المنقطع وبملك اليمين ما شاء
8
إذا طلق واحدة من الأربع
9
إذا طلق إحدى الأربع بائنا وتزوج اثنتين
11
إذا استكملت الحرة ثلاث طلقات حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره
15
إذا استكملت المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان حرمت على المطلق أبدا
18
في اللعان وسبب تحريمه للملاعنة
24
في عدم جواز نكاح عير الكتابية للمسلم
27
في نكاح الكتابية للمسلم واختلاف الأقوال والروايات فيه
28
في نكاح المجوس والاختلاف فيه
43
في ارتداد أحد الزوجين قبل الدخول
47
في ارتداد أحد الزوجين بعد الدخول
49
إذا أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحه
50
لو أسلمت زوجته الكتابية
51
في حكم غير الكتابيين
54
إذا أسلم الذمي على أكثر من أربع من المنكوحات
56
في كيفية الاختيار وأنه إما بالقول
59
في كيفية الاختيار بالفعل
64
إذا تزوج الكافر امرأة وبنتها ثم أسلم
67
إذا أسلم الكافر عن أمة وبنتها
69
إذا أسلم الكافر عن أختين أو امرأة وعمتها أو خالتها أو حرة وأمة
70
إذا أسلم المشرك وعنده حرة وثلاث إماء
71
إذا أسلم العبد وعنده أربع حرائر وثنيات
72
اختلاف الدين فسخ لا طلاق
75
إذا ارتد المسلم بعد الدخول
79
إذا أسلم وعنده أربع وثنيات
80
إذا أسلم الوثني ثم ارتد
82
لو ماتت إحداهن بعد اسلامهن قيل الاختيار
83
إذا أسلم وأسلمن لزمه نفقة الجميع حتى يختار أربعا
87
في أن إباق العبد طلاق امرأته وانه بمنزلة الارتداد
91
في شرطية الكفاءة في النكاح وتحقيق معناها
92
في اشتراط التمكن من النفقة وعدمه في الكفؤ
103
لو تجدد عجز الزوج عن النفقة فيه روايتان
105
في جواز إنكاح الحرة العبد والعربية العجمي والهاشمية غير الهاشمي وبالعكس وكذا أرباب الصنائع الدنية بذوات الدين والبيوتات
106
لو خطب المؤمن القادر على النفقة وجب إجابته
109
لو انتسب الزوج إلى قبيلة فبان من غيرها هل للزوجة الفسخ أم لا فيه قولان
112
كراهة تزويج الفاسق وشارب الخمر والمؤمنة بالمخالف
114
عدم انفساخ العقد بفجور المرأة
117
عدم جواز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية
119
صورة التعريض والتصريح
121
فيما إذا خطب فأجابت
124
إذا تزوجت المطلقة ثلاثا وشرطت في العقد
124
في نكاح الشغار وبطلانه
128
فرع من فروعات نكاح الشغار
132
كراهة العقد على القابلة إذا ربته وبنتها
135
كراهة تزويج الابن بنت الزوجة من الغير
136
في النكاح المنقطع وشرعيته في الاسلام
139
في عقد النكاح المنقطع وشرائطه
153
في شرائط المرأة المتمتع بها
155
في ما يستحب في المتعاقدين وما يكره
157
فروع ثلاثة
161
في المهر وأنه شرط في عقد المتعة
162
فيما لو تبين فساد العقد قبل الدخول أو بعده جاهلة كانت أو عالمة
170
في الاجل وأنه شرط في عقد المتعة
172
في الاجل وأن تقديره إلى الزوجين ووجوب كونه معلوما معينا
175
هل يجوز أن يكون الاجل متأخرا عن العقد أم لا فيه كلام
177
فيما لو ترك التعيين بالأجل
181
إذا ذكر المهر والأجل صح العقد وحكم ما لو أخل بالمهر مع ذكر الاجل أو أخل بالأجل حسب
183
كل شرط يشترط فيه لا بد من ذكره في العقد
183
للبالغة الرشيدة أن تمتع نفسها
186
في جواز اشتراط الاتيان ليلا أو نهارا وغيره
186
في جواز العزل للمتمتع
187
لا يقع في هذا العقد طلاق ولا إيلاء ولا لعان
188
لا يثبت في هذا العقد ميراث بين الزوجين
190
فيما لو شرطا أو شرط أحدهما التوارث
193
في عدة المتمتع بها
196
في تجديد العقد على المتمتع بها قبل انقضاء الاجل
202
في نكاح الإماء وأنه لا يجوز للعبد ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما إلا باذن المالك
204
إذا كان الأبوان رقا كان الولد كذلك
211
لو كان أحد الزوجين حرا لحق به الولد
213
لو تزوج الحر أمة من غير إذن المالك
218
لو عقد على المرأة لدعواها الحرية
222
إذا زوج عبده أمته
229
إذا تزوج العبد بحرة
232
إذا تزوج عبد بأمة لغير مولاه
235
لو تزوج أمة بين شريكين
239
من لواحق نكاح الإماء : العتق والبيع والطلاق
242
في عتق الإماء وأن لها فسخ نكاحها بعد العتق
243
لو أعتق العبد لم يكن له خيار
250
في جواز أن يجعل عتق الأمة صداقها ، وهل يشترط تقديم لفظ العقد على العتق أم لا
251
أم الولد لا تنعتق إلا بعد وفاة مولاها من نصيب ولدها
260
في البيع وحكم ما إذا باع المالك الأمة المزوجة
263
في مسائل ثلاثة ( الأولى ) في تزويج المالك أمته وأنه إذا زوجها ملك المهر
269
( الثانية ) في تزويج المالك عبده بحرة
273
( الثالثة ) لو باع أمته وادعى أن حملها منه
274
في الطلاق وأنه بيد العبد أو بيد مولاه
275
في أن للمولى أن يفرق بغير لفظ الطلاق
280
هل يجمع في الملك بين المرأة وأمها؟ وبينها وبين أختها؟
283
إذا زوج الرجل أمته هل يجوز النظر إليها؟
284
في حرمة وطء الأمة قبل الاستبراء
287
إذا ملك أمة فأعتقها كان له العقد عليها ووطؤها من غير استبراء
292
في التحليل وفي صيغته
296
في أن التحليل عقد نكاح أو تمليك منفعة
301
في جواز تحليل الأمة للمملوك وعدمه
304
يجب الاقتصار في التحليل على ما تناوله اللفظ
308
في أن ولد المحللة حر أم لا؟
311
لا بأس بوطء الأمة وفي البيت غيره
313
لا يشترط في التحليل تعيين المدة
315
ويلحق بالنكاح النظر في أمور خمسة العيوب التي يرد بها النكاح
318
عيوب الرجل ثلاثة بل أربعة
318
في الجنون
318
في الخصاء
322
في العنن
324
وهل تفسخ المرأة بالجب فيه تردد
328
عيوب المرأة سبعة
331
في الجنون والجذام
331
في البرص والقرن
332
في الافضاء والعرج
335
في العمى
338
الكلام في الرد بغير هذه السبعة
339
في أحكام العيوب
341
خيار الفسخ على الفور
343
الفسخ بالعيب ليس بطلاق
344
يجوز للمتعاقدين الفسخ من دون إذن الحاكم
344
إذا اختلفا في العيب
345
إذا فسخا بأحد العيوب السابقة
346
لا يثبت العنن إلا باقرار الزوج أو البينة باقراره أو نكوله
352
إذا ثبت العنن فان صبرت فلا كلام وحكم ما لم تصبر
358
في طرق ثبوت غير العنن
361
في التدليس ومعناه
362
إذا تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة
366
إذا تزوجت المرأة برجل على أنه حر فبان مملوكا
372
إذا عقد على بنت رجل على أنها بنت مهيرة فكانت بنت أمة
373
لو زوجه بنته من مهيرة وأدخل عليه بنته من الأمة
375
إذا تزوج امرأة وشرط كونها بكرا فوجدها ثيبا
376
إذا استمتع امرأة فبانت كتابية
379
إذا تزوج رجلان بامرأتين فأدخلت امرأة كل واحد منهما على الاخر
380
كل موضع حكم فيه ببطلان العقد فللزوجة مع الوطء مهر المثل
383
لو شرط الاستيلاد فخرجت عقيما
383
لو غرته المكاتبة بالحرية
384
لا يرجع المغرور بالغرامة على الغار إلا بعد أن يغرم
385
لو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها
385
فهرس الكتاب
387
اسم الکتاب :
جواهر الكلام
المؤلف :
النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن
الجزء :
30
صفحة :
393
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
««اول
«قبلی
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir