( فإذا أعتقت
المملوكة كان لها فسخ نكاحها ) لا أن النكاح بينهما باطل ، وإن كان قد يوهمه قول
الصادق عليهالسلام في صحيح عبد الله بن سنان [١] « إذا أعتقت مملوكيك فليس بينهما نكاح ، وقال : إن أحببت
أن يكون زوجها كان ذلك بصداق » لكن يجب إرادة الخيار منه بقرينة التصريح به في
غيره من النصوص [٢] المعتضدة بالفتاوي ، بل وفيه بعد ذلك ، قال : و « سألته عن
الرجل ينكح عبده أمته ثم أعتقها قال : نعم تخير فيه إذا أعتقت » سواء كانت تحت
عبد أو حر على المشهور بين الأصحاب ، بل هو في العبد مجمع عليه بين المسلمين فضلا
عن المؤمنين ، مضافا إلى إمكان دعوى تواتر النصوص فيه [٣].
بل خص الخيار
بعضهم به ، وإليه أشار المصنف بقوله ( ومن الأصحاب من فرق ) بين الحر والعبد مشيرا
بذلك إلى الشيخ في محكي المبسوط والخلاف ، بل اختاره هنا ، فقال ( وهو أشبه )
بأصالة اللزوم في العقد وقاعدة الاقتصار على المتيقن ، ولأن الأصل في هذا الحكم عتق
عائشة لبريرة فخيرها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم[٤] ولم تثبت حريته ، قال أبو عبد الله عليهالسلام في خبر العيص [٥] : « وبريدة كان
لها زوجا فلما أعتقت خيرت » وقال عليهالسلام أيضا في مرسل أبان [٦] : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام في بريرة ثلاث من السنن حين أعتقت في التخيير وفي الصدقة
وفي الولاء » بل في خبر سماعة [٧] قال : « ذكر أن بريرة مولاة عائشة كان لها زوج عبد ، فلما
أعتقت قال لها رسول
[١] الوسائل الباب ـ
٥٣ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١ وذكر ذيله في الباب ـ ٥٢ ـ منها
الحديث ١ وفي الذيل « ثم أعتقها تخير فيه أم لا؟ قال : نعم » ..
[٢] و [٣] الوسائل
الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(٤ و ٥ و ٦ و ٧)
الوسائل الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٢ ـ ٣ ـ ٥ ـ ٦.