responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 30  صفحة : 2

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌

( السبب الرابع )

( استيفاء العدد ، وهو قسمان‌ )

( الأول )

( إذا استكمل الحر أربعا بالعقد الدائم حرم عليه ) مع وجود الأربع عنده نكاح ( ما زاد غبطة ) أي دواما إجماعا من المسلمين بل ضرورة من الدين ، وما عن طائفة من الزيدية من جواز نكاح تسع لم يثبت ، بل المحكي عن مشايخهم البراءة من ذلك ، نعم قد اختص النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بنكاح الأزيد من ذلك ، وهل كان يجوز له أزيد من التسع الذي مات عنهن أو لا يجوز؟ فيه بحث ، لكنه قليل الجدوى ، وعلى كل حال فالأصل فيه قوله تعالى [١] : ( وَإِنْ خِفْتُمْ


[١] سورة النساء : ٤ ـ الآية ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 30  صفحة : 2
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست