responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 30  صفحة : 175

خصوص هذا اللفظ.

بل من ذلك يعلم فساد القول الرابع في المسألة ، وهو الفرق بين تعمد ترك الأجل وبين الجهل به ونسيانه ، فان كان الأول انعقد دائما وإلا بطل بدعوى ظهور تعمد الترك في إرادة الدوام ، بخلاف الأخيرين ، ضرورة أن ذلك بعد الإغضاء عما فيه من وجوه خارج عما نحن فيه فيما ( مما خ ل ) علم فيه إرادة المتعة ، ولكن لم يذكر الأجل ولو نسيانا أو حياء أو نحو ذلك.

كما أنه من الإحاطة مما ذكرناه يعلم ما في كلام جماعة من الأساطين الذين شددوا النكير على الأصحاب في صيرورة العقد دائما بعدم ذكر الأجل الذي قد عرفت وجهه.

نعم لا يبعد البطلان مع فرض قصد العاقد الانقطاع من نفس الصيغة وأن الأجل إنما يذكره كاشفا لما أراده من اللفظ ، ضرورة عدم قصد المطلق من النكاح حينئذ فلا مقتضى لصيرورته دائما ، كما لا وجه لصيرورته منقطعا ، لعدم ذكر الأجل فيه ، وقد عرفت أنه شرط في صحته ، ويمكن حمل مضمر سماعة السابق على ذلك ، والله العالم.

( و ) كيف كان فـ ( تقدير الأجل إليهما طال أو قصر كالسنة والشهر واليوم ) لإطلاق الأدلة الخالية عن تحديده قلة وكثرة ، بل صريح غير واحد منها التعليق على ما شاء من الأجل وتراضيا عليه مؤيدا ذلك بإطلاق الفتاوى على وجه يمكن دعوى الإجماع عليه ، وما عن ظاهر الوسيلة من تقدير الأقل بما بين طلوع الشمس والزوال محمول على المثال ، وإلا كان محجوجا بما عرفت.

نعم قد يناقش بما في المسالك [١] وكشف اللثام وغيرهما من جواز جعله الى وقت طويل يعلم عدم بقائهما إليه ، للإطلاق المزبور ، وعدم مانعية الموت إن لم يكن إجماعا بأن المنساق من النصوص الواردة في المشروعية وفي اعتبار الأجل فيها غير ذلك ، خصوصا بعد عدم جواز مثله في الإجارة المشبه بها المتعة ، ضرورة عدم القابلية‌


[١] هكذا في النسخة الأصلية والصحيح « ما في المسالك. ».

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 30  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست