responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 30  صفحة : 274

حينئذ مع قطع النظر عن الخبر سقوط المهر أصلا ، لما عرفته سابقا من مقتضي الفسخ في الخيار المشروع له رد كل عوض إلى صاحبه اللهم إلا أن يكون النكاح على غير قياس المعاوضات ، والله العالم.

المسألة ( الثالثة )

( لو باع أمته وادعى ) بعد ذلك ( أن حملها منه ) على وجه يحتمل الصحة ( وأنكر المشتري لم يقبل قوله في إفساد البيع ) المخالف للأصل ، ولا يجديه إقرارها ، لأنه في حق الغير ، نعم إن ادعى علمه كان له إحلافه. ( ويقبل في التحاق الولد ) عندنا كما عن الخلاف والسرائر ، سواء كان داخلا في ملك المشتري بالتبعية أو الشرط أو غير داخل ( لأنه ) على كل حال ( إقرار لا يتضرر به الغير ) فيكون ولدا في حقه مملوكا للمشترى ، ولا منع في قبول أحد جزئي الدعوى دون الأخر ، فيحكم بكون الولد ولده في حقه ، وهو وامه مملوكان للمشترى ، ودعوى إمكان الضرر على المشتري بشرائه قهرا لو مات أبوه عن غير وارث يدفعها منع إجباره على ذلك ، لعدم ثبوت كونه ولدا في حق المشتري ، نعم إن باعه اختيارا جاز شراؤه من التركة وإعتاقه وإن انتقل إليه انعتق عليه أخذا بإقراره ، هذا.

( و ) حينئذ فقول المصنف ( فيه تردد ) واضح الضعف ، ضرورة عدم وجه يعتد به للتردد بعدم حصول التضرر على الوجه المذكور وعدم البأس في قبول أحد جزئي الدعوى دون الأخر ، لعدم التنافي في الأحكام الظاهرية ، ونظائره في الفقه كثيرة ، كما هو واضح ، والله العالم.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 30  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست