responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 30  صفحة : 132

عدم قبول النكاح للشرط أن لا يشترطه العاقد ، فينبغي التفصيل بأنه إن شرط به النكاح بطل ، وإن شرط به المهر بطل المهر دونه ، أو من أنه شرط سائغ يمكن الوفاء به إذا كان الزوج كفوا وكان للولي قهر المولى عليها على النكاح أو رضيت المولى عليها ، وجواز الشرط لا يوجب جواز المشروط ، بل لزوم المشروط يوجب لزوم الشرط ، أو منع أن فساد الشرط يوجب فساد المشروط ، فلا يفسد المهر إن شرط فيه ، ولا النكاح إن شرط ، أو منع صحة العقد لتحقق الشغارية فيه باشتراط التزويج الذي هو جزء من المهر بناء على ما عرفت من عدم الفرق فيه بين كون التزويج مهرا أو جزء مهر أو كالجزء ( وكذلك ) الكلام فيما ( لو زوجه وشرط أن ينكحه الزوج فلانة ولم يذكر مهرا ) ضرورة عدم الفرق فيما سمعت بين اشتراط التزويج مع ذكر المهر وعدمه ، كما هو واضح.

( تفريع : )

( لو قال : « زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك على أن يكون نكاح بنتي مهرا لبنتك » صح نكاح بنته ) التي لم يجعل نكاح بنت المخاطب مهرا لها ، فلا شغار بالنسبة إليها ( وبطل نكاح بنت المخاطب ) إذا زوجها كذلك ، لتحقق الشغار بالنسبة إليها ( ولو قال : « على أن يكون نكاح بنتك مهرا لبنتي » بطل نكاح بنته ) لتحقق الشغار بالنسبة إليها ( وصح نكاح بنت المخاطب ) التي لم يجعل مهرها نكاح بنت القائل ، فلا شغار كما هو واضح بناء على عدم اعتبار الدورية في الشغار الذي قد عرفت المناقشة فيه ، خصوصا بعد عدم العثور عليه من قدماء الأصحاب وغيرهم من العامة ، وانما ذكره في الإسعاد أيضا ، قال : « لو قال :

زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك وبضع بنتك صداق لبنتي وقبل ثم زوجه صح النكاح الأول وبطل الثاني ، وإن قال : وبضع بنتي صداق لبنتك صح وبطل الأول بناء على التشريك ، فيبطل نكاح من جعل بضعها صداقا ، للتشريك فيه‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 30  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست