responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 30  صفحة : 284

من وطأها الأخر عينا ) لدخولهما حينئذ فيما نكح الأب وحلائل الأبناء بل الإجماع عليه.

( ويحرم على المالك وطء مملوكته إذا زوجها ) بغيره ولو عبده ( حتى تحصل الفرقة وتنقضي عدتها إن كانت ذات عدة ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه مضافا إلى النصوص [١] المعتبرة لخبر مسمع [٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : عشر لا يجوز نكاحهن ولا غشيانهن ـ إلى أن عد منها ـ أمتك ولها زوج » ‌ونحوه‌ الآخر [٣] بزيادة « وهي تحته » وخبر مسعدة بن زياد [٤] عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « يحرم من الإماء عشر ـ إلى أن قال ـ ولا أمتك ولها زوج ، ولا أمتك وهي في عدة » ‌وغيرها.

( وليس للمولى فسخ العقد ) إذا لم يكن الزوج عبده ( إلا أن يبيعها ) مثلا ( فيكون المشتري بالخيار ) على ما عرفته مفصلا.

( وكذا لا يجوز له النظر منها إلى ما لا يجوز لغير المالك ) إذ هي حينئذ كالأجنبية بالنسبة إليه ، وملكه لها بعد إن كان الاستمتاع بها مملوكا لغيره غير مجد ، لإطلاق الحرمة في خبر مسعدة ، وإطلاق الأمر [٥] بغض البصر وما دل [٦] على حرمة المحصنة وذات البعل وغير ذلك مما يقتصر فيه على المتيقن ، وهو المملوكة نكاحا دون غيرها مما لك نكاحها وإن بقيت على الملكية من حيث الرقبة ، ولصحيح الحلبي [٧] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل زوج مملوكته عبده فتقوم‌


[١] الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.

[٢] الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٤ وفيه‌ « ثمانية لا تحل مناكحتهم. أمتك ولها زوج » ..

[٣] الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٢.

[٤] الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١.

[٥] سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٣٠.

[٦] سورة النساء : ٤ ـ الآية ٢٤ والوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

[٧] الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١ عن عبد الرحمن ابن الحجاج كما في التهذيب ج ٨ ص ١٩٩ الرقم ٦٩٨.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 30  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست