فان انتقل إلى دين
من بدل لم يقبل ، وإلا قبل ، ولو أشكل هل انتقلوا قبل التبديل ، أو بعده؟ أو علم
وأشكل هل دخلوا في دين من بدل أولا؟ فالأقرب إجراؤهم مجرى الكتابيين » قلت : لا إشكال
في القبول لعموم الأدلة الشامل لهم ، بل هو شامل لمن انتقل بين المبعث والتبديل ،
خصوصا والمبدلون في زمن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام أكثر من غيرهم ، بل لم يكن لهم إلا الدين المبدل ، فإن
الإقرار بنبوة نبينا صلىاللهعليهوآلهوسلم من دينهم ، فاما أن يكونوا هم المبدلين أو الداخلين في دين
المبدل وآبائهم ، بل هو شامل أيضا للمتهود بعد مبعث عيسى عليهالسلام ، فالأقوى حينئذ
إجراء حكم اليهود والنصارى على هؤلاء أجمع إلا من علم تهوده بعد البعثة بناء على
عدم قبول ذلك منه لما عرفت ، كما هو واضح ، والله العالم.
( ولو ارتد
أحد الزوجين ) عن الإسلام أو ارتدا معا دفعة ( قبل الدخول وقع الفسخ في
الحال ) مطلقا ، سواء كان الارتداد عن فطرة أو ملة ، بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل
الإجماع بقسميه عليه ، بل من أهل العلم كافة في الأول على ما عن التذكرة ، لعدم
جواز نكاح المسلم والمسلمة كافرة وكافرا ابتداء واستدامة ولو كتابيا ، لعدم
إقرارهم عليه إذا كان ارتدادا ، وللمعتبرة [١] في المرتد الفطري الشاملة لصورتي الدخول وعدمه كما تسمعها
، والخبر [٢] في الملي « المرتد تعزل عنه امرأته ، ولا تؤكل ذبيحته ،
ويستتاب ثلاثة أيام ، فإن تاب وإلا قتل » وهو وإن كان خاصا بارتداد الرجل لكن في
الرياض إن ارتداد المرأة ملحق به ، للإجماع المركب ، نعم قد يناقش بظهوره فيما بعد
الدخول ، اللهم إلا أن يقال : إن ما قبل الدخول أولى فتأمل.
كما أنه قد يناقش
في الفسخ بردتهما دفعة ، ولعله لإطلاق ما دل على ذلك
[١] الوسائل الباب ـ
١ ـ من أبواب حد المرتد الحديث ٢ و ٣ من كتاب الحدود والباب ـ ٦ ـ من موانع الإرث
ـ الحديث ٤ و ٥ من كتاب الإرث.
[٢] الوسائل الباب ـ
٣ ـ من أبواب حد المرتد الحديث ٥ من كتاب الحدود.