responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 30  صفحة : 117

المسألة ( الثانية )

( إذا تزوج بامرأة ) ولو بزعم أنها عفيفة ( ثم علم ) أي بأن ( أنها كانت زنت لم يكن له فسخ العقد ) وفاقا للمحكي عن النهاية والخلاف والسرائر والجامع وموضع من المهذب وغيرها ، بل هو المشهور ، للأصل وحصر موجب الفسخ في غيره‌ في صحيح الحلبي [١] عن الصادق عليه‌السلام « إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل » وخبر رفاعة [٢] عنه عليه‌السلام سأله « عن المحدود والمحدودة هل يرد من النكاح؟ قال : لا » ‌خلافا للمحكي عن الصدوق وأبى علي ، فخيراه ، للعار الذي يندفع بالطلاق ، ولقول أمير المؤمنين عليه‌السلام [٣] « في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها ، قال : يفرق بينهما ، ولا صداق لها ، لأن الحدث كان من قبلها » ‌وهو مع الضعف وظهوره في الانفساخ لا يفيد المطلوب ، فان ظاهره أن الزنا بعد العقد ، مع احتمال التفريق بالطلاق ، بل قيل : أنه أولى ، والمحكي عن المفيد وسلار والتقى والقاضي وموضع آخر من المهذب ، فخيروه إذا ظهر أنها حدث في الزنا ، من غير تعرض لغير المحدودة من الزنا ، ولعله لكون العار فيها أشد ، وهم محجوجون بما عرفت.

وعلى كل حال فلا فسخ له ( ولا الرجوع على الولي بالمهر ) بعد فرض استحقاقها له بالدخول ، سواء أمسكها أو فارقها ، للأصل واستيفائه المعوض ، وإلا كان جامعا بين العوض والمعوض عنه ، بل الظاهر أن عدم الفسخ لا يجامع تضمين المهر ، خلافا للشيخ في النهاية ، فقال : له الرجوع ، وكذا ابن إدريس إن كان‌


[١] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٦.

[٢] الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٢.

[٣] الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 30  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست