responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 30  صفحة : 339

زهرة الإجماع عليه ، وهو الحجة مضافا إلى صحيح داود [١] السابق الذي بهما يخص الأصل ومفهوم حصر العيب في غيره [٢] كمفهوم العدد ، فما عساه يظهر من نسبة الخيار فيه إلى بعض الأصحاب في محكي المبسوط من المنع في غير محله ، لما سمعت ، بل هو كذلك وإن كانتا مفتوحتين بلا انضمام ولا نقط بياض ونحوه للإطلاق وإن كان قد يقال : إن أصل العمى يدل على الستر والتغطية.

نعم لا اعتبار بالعور لخروجه عن المتفاهم من العمى ، مع الأصل والاحتياط و‌صحيح الحلبي [٣] عن الصادق عليه‌السلام « في الرجل يتزوج الأمة إلى قوم فإذا امرأة عوراء ولم يبينوا له ، قال : لا ترد ».

ثم لا يخفى عليك أن تعدادها سبعة مبني على جعل القرن والرتق والعفل واحدا والإقعاد والعرج كذلك ، والأمر سهل بعد وضوح الحكم.

إنما الكلام في الرد بغيرها كزنا المرأة ، قبل دخول الزوج بها الذي أثبت الخيار به الصدوق ، لقول علي عليه‌السلام [٤] « في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها يفرق بينهما ولا صداق لها ، لأن الحدث كان من قبلها » ‌بل مطلق الزنا من الرجل والمرأة قبل العقد وبعده الذي أثبت به الخيار الإسكافي ، للخبر السابق ، وللمرسل عنه عليه‌السلام [٥] أيضا « أنه فرق بين رجل وامرأة زنا قبل دخوله بها » ‌ولخبر عبد الرحمن ابن أبي عبد الله [٦] عن الصادق عليه‌السلام « سألته عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت زنت ، قال : إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها ، ولها الصداق مما استحل من فرجها » ‌ونحوه صحيح معاوية بن وهب [٧] وحسن‌


[١] و [٢] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٦ ـ ٥.

[٣] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٦.

[٤] و [٥] الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٣.

[٦] المقنع ص ١٠٩ ط طهران ١٣٧٧.

[٧] أشار إليه في الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٤ وذكره في الكافي ج ٥ ص ٣٥٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 30  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست