responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 30  صفحة : 161

( ليس بمحرم ) للأصل وظهور النصوص المزبورة بالكراهة ، خصوصا بعد اشتمال بعضها على التعليل المعلوم أنها لها بقرينة وروده في أصل التمتع بالبكر ، والله العالم.

( فروع )

( ثلاثة )

قد تقدم تفصيل الكلام فيها.

( الأول : إذا أسلم المشرك وعنده كتابية بالعقد المنقطع كان عقدها ثابتا ) للأصل وما عرفته من جواز ابتدائه للمسلم فضلا عن استدامته. ( وكذا لو كن أكثر ) من واحدة ، بل وأكثر من أربع ، لما تقدم من جواز ذلك في المنقطع. ( ولو سبقت هي ) في الإسلام ( وقف على انقضاء العدة إن كان ) قد ( دخل بها ) وإلا انفسخ عقدها ، لعدم العدة حينئذ لها ( فان انقضت ) العدة من ذات العدة المدخول بها ( ولم يسلم بطل العقد ) بل قد عرفت سابقا أنه ينكشف بطلانه من أول ( وإن لحق بها قبل ) انقضاء ( العدة فهو أحق بها ما دام أجله باقيا ، ولو انقضى الأجل قبل إسلامه لم يكن له عليها سبيل ) وإن كانت في العدة ، كما هو واضح.

( الثاني : لو كانت غير كتابية فأسلم أحدهما بعد الدخول وقف الفسخ ) أيضا ( على انقضاء العدة وتبين منه بانقضاء الأجل أو خروج العدة ، فأيهما حصل قبل إسلامه انفسخ به النكاح ) على نحو ما سمعته في الكتابية لما سمعته سابقا من أنه وإن كان لا يجوز للمسلم التزويج بغير الكتابية لكن إذا أسلم عنها جرى عليها حكم الكتابية ، للفرق بين الابتداء والاستدامة ، كما تقدم الكلام فيه.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 30  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست