responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 30  صفحة : 242

كالإجارة في كون موردها المنفعة المفروض اختصاصها به في هذا الزمان ( و ) مع ذلك فـ ( هو مروي ) في الصحيح [١] الذي سمعته. ( و ) لكن ( فيه تردد ) عند المصنف لذلك و ( لما ذكرناه من العلة ) وهو لزومه تبعيض السبب ، فإنها لم تخرج بالمهاياة عن ملك المولى ، على أن منافع البعض لا تعلق لها بالمهاياة وإلا لحل لها المتعة بغيره في أيامها ، وهو باطل اتفاقا على ما في المسالك ومحكي نهاية المرام ، إلا أنا لم نتحققه ، وعلى تسليمه ينبغي اختصاص المنع به ، لا الأعم منه ومن المولى الذي جوازه صريح النص الصحيح القابل لتقييد دليل عدم الجواز ، ومن هنا كان العمل به متجها خصوصا بعد ظهور توهم الضعف ممن رده إلا أن الانصاف عدم ترك الاحتياط ، والله العالم.

( ومن اللواحق )

ومن اللواحق في نكاح الإماء ( الكلام في الطواري ) على عقد الأمة الموجبة حكما لم يكن قبلها من التسلط على الفسخ والتحريم في بعض الموارد ( و ) من هنا كان تسميتها بالطواري أولى من المبطلات ، ضرورة عدم إبطالها في جميع الأحوال ، نعم ( هي ) كثيرة لكن خص المصنف منها ( ثلاثة : العتق والبيع والطلاق ) لكثرة مباحثها وتشعب أحكامها مع ذكر الغير في ضمنها أوفى محل آخر يناسبه والأمر سهل.


[١] الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 30  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست