responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 30  صفحة : 51

إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما ، وليس له أن يخرجها من دار الإسلام إلى غيرها ، ولا يبيت معها ، ولكنه يأتيها بالنهار ، وأما المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة فإن أسلمت المرأة ثم أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته ، وإن لم تسلم إلا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها ، وكذلك جميع من لا ذمة له » ‌وما‌ في صحيح ابن سنان [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « سألته عن رجل هاجر وترك امرأته في المشركين ثم لحقت به بعد أيمسكها بالنكاح الأول أو تنقطع عصمتها منه؟ قال : يمسكها وهي امرأته ».

ولإطلاق هذين ألحق الشيخ المجوسية في هذا الحكم ، لكن ينافيه‌ خبر منصور بن حازم [٢] « سأل الصادق عليه‌السلام عن رجل مجوسي كانت تحته امرأة على دينه فأسلم أو أسلمت ، قال : ينتظر بذلك انقضاء عدتها ، وإن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدتها فهما على نكاحهما الأول ، وإن هو لم يسلم حتى تنقضي فقد بانت منه » ‌ونحوه خبر آخر له عنه عليه‌السلام [٣] ومن هنا جعلها في محكي الخلاف والمبسوط كالوثنيين ، لكن يمكن حملهما على من لم يكن له ذمة بل كان في دار الحرب ، كما عن الشيخ في الكتابية وإن تختص البينونة بما إذا أسلمت دونه ، فإنه الذي نص عليه آخرا ولا ينافيه التعميم أولا ، إلا أنهما معا كما ترى ، فالأقوى حينئذ عدم الإلحاق.

( ولو أسلمت زوجته قبل الدخول انفسخ العقد ) لحرمة تزويجها بالكافر ولو استدامة ، فإن الله لم يجعل ( لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) [٤] ( و ) لصحيح‌


[١] الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر ـ الحديث ١.

[٢] و [٣] الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر ـ الحديث ٣ بطريق الكليني ( قده ).

[٤] سورة النساء : ٤ ـ الآية ١٤١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 30  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست