responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 30  صفحة : 59

النصرانية واليهودية : « إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير » ‌وفي كشف اللثام تعليله مع ذلك بالنفرة ، كما أن فيه عن المبسوط إن قدر ما يسكر له منعها ، والقدر الذي لا يسكر قيل : فيه قولان ، وإن أكلت لحم الخنزير قيل : فيه قولان ، أقواهما أنه ليس له ذلك ، أي زوجة كانت ، مسلمة كانت أو مشركة بل فيه عنه أنه قوي عدم المنع له عما ينقص الاستمتاع من استعمال النجاسات التي هي كذلك ، ومن أكل الثوم والبصل والكراث ونحوها وإن كان هو كما ترى.

نعم قد يتجه الإشكال في غير المنفر ، وغير المانع أو المنقص من الاستمتاع ولو كان شرب خمر وأكل لحم خنزير واستعمال نجس ، ضرورة عدم الدليل على ذلك من حيث الزوجية والصحيح المزبور لأدلة فيه على ذلك ، فإنه ليس له ذلك في المسلمة فضلا عن الذمية التي لا تجبر على ما هو غير مناف لدينها ، كما أن الظاهر منه أيضا عدم شرطية حل النكاح بذلك وإن كان ربما يتوهم إلا أنه يجب حمله على ضرب من الندب أو نحوه ، لإطلاق النص والفتوى ، والله العالم.

( المقصد الثاني )

( في كيفية الاختيار ) الذي لم نعثر على التعبير عنه بلفظة في شي‌ء من نصوصنا ، نعم‌ في شرح الإرشاد لبعض فضلاء المخالفين « إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لغيلان ابن سلمة لما أسلم وتحته عشر نسوة » [١] : « اختر أربعا وفارق سائرهن » قال : رواه ابن حيان بهذا اللفظ ، ورواه الشافعي والترمذي وابن ماجة ، وصححه الحاكم وغيره في ألفاظهم خصوصا المخالفين « أمسك أربعا وفارق سائرهن » ‌وهو أشهر في كتب الفقه ، قلت : وهو كذلك ، وهو وإن كان بمعنى الاختيار إلا أنه لا يوجب البحث عن كيفية الاختيار وعما يتحقق به مفهومه وغير ذلك مما أطالوا به في هذا المقام الذي هو ليس أولى من غيره ، بل لعل استقصاء البحث فيه في بحث الخيار أولى من‌


[١] سنن البيهقي ج ٧ ص ١٨٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 30  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست