مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
اسم الکتاب :
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
المؤلف :
العلامة الحلي
الجزء :
3
صفحة :
601
تتمة كتاب الصلاة
3
تتمة الباب الرابع في التوابع
3
الفصل الثاني في قضاء الصلوات
3
مسألة: الظاهر من كلام الشيخين القول بالمضايقة،
3
مسألة: لو اشتغل بالفريضة الحاضرة في أول وقتها ناسيا ثم ذكر الفائتة
20
مسألة: قال الشيخ أبو جعفر بن بابويه: فان نمت عن الغداة حتى تطلع الشمس
21
مسألة: قال ابن الجنيد: لو حاضت الطاهر بعد أن كان يصح لها لو صلت في أول وقت الصلاة
23
مسألة: المشهور بين علمائنا ان من فاتته صلاة واحدة لا يعلم عينها
23
مسألة: قال ابن البراج: لو نسي المسافر تعيين الفائتة
24
مسألة: قال السيد المرتضى و ابن الجنيد: إذا مات المريض و قد فاته في ذلك المرض صلوات فرائض
26
مسألة: قال الشيخ: يستحب أن يقضي نوافل النهار بالليل
26
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: المبطون إذا صلى ثم حدث به ما ينقض صلاته
28
مسألة: قال ابن إدريس: إذا كان الحدث متواليا خفف الصلاة و لا يبطلها
30
مسألة: لو تعذر ما يتطهر به من الماء و التراب سقطت الصلاة أداء و قضاء
30
مسألة تأخير الصلاة لأصحاب الأعذار
31
مسألة: قال المفيد: حد المرض الذي يبيح الصلاة جالسا
31
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا لم يتمكن من الصلاة جالسا
32
مسألة: قال ابن الجنيد: العاري إذا صلى ثم وجد ما يستر به العورة
34
الفصل الثالث في صلاة الخوف
34
مسألة صلاة الخوف من حيث القصر و الإتمام
34
مسألة إقامة صلاة الخوف جماعة
39
مسألة: قال ابن الجنيد: و إذا أوجبت الحال المخوفة قصر الصلاة قصرها
41
مسألة: المشهور ان الامام إذا صلى بالثانية الركعة الباقية من الثنائية
41
مسألة: قال السيد المرتضى: إذا صلى بالأولى ركعة في المغرب و أتموا
42
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: الامام و المأموم في صلاة الخوف سواء
42
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: يكره أن يكون السلاح ثقيلا لا يتمكن معه من الصلاة
44
مسألة: قال في المبسوط: لو صلى ركعة مع شدة الخوف ثم أمن
44
مسألة: قال في المبسوط: لو صلى صلاة الخوف في غير الخوف
44
مسألة: منع الشيخ في المبسوط من الافتراش للحرير و الاتكاء عليه
46
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لو فرقهم في الحضر أربع فرق و صلى بكل فريق منهم ركعة
46
مسألة: أوجب الشيخ أخذ السلاح في صلاة الخوف،
46
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله - في المبسوط: أخذ السلاح في صلاة الخوف واجب على الطائفة
47
مسألة: قال المفيد - رحمه الله -: و أكثر علمائنا إذا صلى بالطائفة الثانية
47
الفصل الرابع في صلاة الجماعة
48
مسألة حكم الأذان و الإقامة في صلاة الجماعة
48
مسألة: قال ابن إدريس: لو صلى اثنان جماعة
48
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا صلى في مسجد جماعة
49
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز أن يؤم الصبي الذي لم يبلغ الحلم الناس،
51
مسألة: قال الشيخ في النهاية و المبسوط: لا يجوز أن يؤم العبيد الأحرار،
53
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: سبعة لا يؤمون الناس على كل حال:
55
مسألة: المشهور ان المرأة يجوز أن تؤم النساء في الفرائض
59
مسألة: منع أبو الصلاح من امامة الأغلف بالمطهر
60
مسألة: منع أبو الصلاح من إمامة الخصي بالسليم،
61
مسألة: منع أيضا من امامة المحدود بالبريء،
61
مسألة: قال سلار: صلاة الجماعة واجب و ندب و مكروه و محظور،
61
مسألة: قال السيد المرتضى في الجمل: لو دخل المقيم في صلاة مسافر
63
مسألة: قال ابن حمزة: يجوز للخنثى أن تؤم بمثلها
63
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: يكره امامة من يلحن في قراءته،
63
مسألة: قال في المبسوط: يكره الصلاة خلف التمتام:
64
مسألة: قال في المبسوط: لو صلى أمي بقارئ بطلت صلاة القارئ
64
مسألة: قال في الخلاف: يجوز للقاعد أن يأتم بالمومي،
65
مسألة: قال في المبسوط: شرائط امام الصلاة خمس:
65
الحكم الأول: هذا الترتيب ليس واجبا،
65
الحكم الثاني: جعل الشيخ الأفقه بعد الأقرأ،
66
الحكم الثالث: جعل الشيخ في المبسوط الأشرف بعد الأفقه،
68
الحكم الرابع: جعل أبو الصلاح القرشي بعد الأفقه،
68
الحكم الخامس: جعل الشيخ الأحسن وجها مرتبة أخيرة في النهاية،
68
الحكم السادس: جعل ابن زهرة الهاشمي مرتبة بين الأفقه المتأخر عن الأقرأ و بين الأسن
69
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: يكره للإمام أن يطول صلاته انتظارا لمن يجيء
69
مسألة لو تبين فسق الإمام أو كفره بعد الصلاة
70
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو صلى بقوم الى غير القبلة متعمدا
73
مسألة: جوز الشيخ في الخلاف نقل النية من الجماعة إلى الانفراد،
74
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا تقدم من هو بشرائط الإمامة
75
مسألة: قال في النهاية: و من لحق تكبيرة الركوع فقد أدرك تلك الركعة،
78
مسألة: قال الشيخ في النهاية: و من خاف فوت الركوع أجزأته تكبيرة واحدة
81
البحث الأول قول الشيخ:«أجزأته تكبيرة واحدة للافتتاح و الركوع»
81
البحث الثاني: قوله:«و ان لم يخف فلا بد له من التكبيرتين»
82
مسألة: قال الشيخ: لو أدرك الامام و قد رفع رأسه من الركوع
82
مسألة: قال الشيخ: إذا اجتمع رجال و نساء و خناثى و صبيان،
82
مسألة حيلولة نهر أو شبهه بين الإمام و المأموم
82
مسألة: قال أبو الصلاح: لا يجوز أن يكون بين الصفين من المسافة ما لا يتخطى
83
مسألة: قول أبي الصلاح يعطي المنع من الصلاة خلف الشبابيك،
84
مسألة: قال السيد المرتضى: لو فاتته ركعتان من الظهر أو العصر أو العشاء
84
مسألة: قال الشيخ: إذا دخل في صلاة نافلة ثم أقيمت الصلاة
85
مسألة: قال الشيخ: لو كان الامام ممن لا يقتدى به و قد سبقه المأموم
87
مسألة: قال في النهاية: إذا أقيمت الصلاة التي يقتدي بالإمام فيها
87
مسألة: قال ابن الجنيد: كل المسلمين على العدالة الى أن يظهر منه ما يزيلها،
88
مسألة: قال ابن الجنيد: لو صلى خلف من يشك في طهارته
88
مسألة: قال ابن الجنيد: لا بأس أن يدخل المنفرد و في نيته تطوع
89
مسألة: المشهور بين الأصحاب أن موقف المأموم وحده أو الجماعة على ما رتبوه
89
مسألة: قال ابن الجنيد: الإمام إذا صلى في المسجد الحرام
90
مسألة: المشهور المنع من كون الإمام أعلى من المأموم بما يعتد به
90
مسألة: و قت القيام إلى الصلاة إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة،
90
مسألة: المشهور ان الامام يسلم تسليمة واحدة تجاه القبلة
91
مسألة: قال الصدوق أبو جعفر بن بابويه: لا بأس أن يصلي الرجل الظهر خلف من يصلي العصر،
91
الفصل الخامس في المساجد و أحكامها
92
مسألة: للشيخ - رحمه الله - قولان في الحكم في المساجد،
92
مسألة: قال في النهاية: لا يجوز أن تبنى المساجد مشرفة،
93
مسألة: قال في النهاية: لا يجوز أن تبنى المنارة في وسط المسجد،
93
مسألة: قال ابن إدريس: لا يجوز أن تكون الميضاة في وسط المسجد،
93
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز التوضؤ من البول و الغائط في المساجد،
94
مسألة: قال في النهاية: لا يجوز كشف العورة و لا الركبة و الفخذ و السرة،
94
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لا يجوز بيع آلة المساجد بحال
95
الفصل السادس في صلاة السفر
96
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لو كان الصيد للتجارة وجب عليه التقصير في الصوم
96
مسألة: قال ابن الجنيد: و المتصيد مشيا إذا كان دائرا حول المدينة
101
مسألة: حد المسافة التي يجب فيها التقصير بريدان ثمانية فراسخ
101
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز التقصير للمكاري، و الملاح،
104
الأول: أضاف الشيخ علي بن بابويه الاشتقان و الكري
105
الثاني: قال الشيخ في الجمل: و من يلزمه الصوم في السفر عشرة
105
الثالث: روى محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما - عليهما السلام - قال: المكاري و الجمال
107
الرابع: قال الشيخ في النهاية و المبسوط: لو كان لهم مقام خمسة أيام
108
الخامس: قال ابن إدريس: و ليس يصير الإنسان بسفرة واحدة
108
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز التقصير للمسافر، إلا إذا توارى عنه جدران بلده
109
مسألة: و حد التقصير بلوغ المشاهدة للجدران، أو سماع الأذان
111
مسألة صوم المسافر و إتمامه الصلاة
112
مسألة: من تمم في الصلاة مع وجوب التقصير عليه
114
مسألة: لو سافر بعد دخول الوقت
117
مسألة: لو دخل الوقت و هو مسافر و لم يصل حتى دخل البلد و الوقت باق
126
مسألة: لو فاتت هذه الصلاة وجب قضاؤها تماما،
129
مسألة: لو خرج الى السفر و غاب الجدران و الأذان فصلى قصرا
130
مسألة: المشهور استحباب الإتمام في مسجد مكة و المدينة و الكوفة و الحائر
131
الأول: منع الصدوق أبو جعفر بن بابويه من الإتمام في هذه المواطن،
131
الثاني: قال السيد المرتضى في الجمل: لا يقصر في مكة،
135
الثالث: المشهور استحباب الإتمام في المواطن الأربعة:
135
الرابع: قال في الخلاف: يستحب الإتمام في أربعة مواضع:
135
مسألة: قال في المبسوط: لو دخل في سفره بلدا
138
مسألة: قال في النهاية: إذا خرج قوم الى السفر و ساروا أربعة فراسخ
138
مسألة: قال في المبسوط: لو نوى المقام عشرا و دخل في الصلاة بنية التمام
139
مسألة: قال السيد المرتضى: يجوز صلاة النوافل راكبا اختيارا
140
مسألة: قال ابن البراج: من سافر سفرا يلزم فيه التقصير
141
مسألة: قال ابن البراج: من مر في طريقه على مال له أو ضيعة يملكها
142
مسألة: قال ابن الجنيد: من وجب عليه التقصير في سفر فنزل منزلا
144
المقام الأول: الذي اشتهر بين الأصحاب أنه لا فرق بين الاجتياز و النزول،
144
المقام الثاني: المشهور جعل ملك الوطن مناطا للإتمام،
145
مسألة: لو كان لبلد طريقان و أحدهما مسافة دون الآخر
145
مسألة: قال ابن البراج: لو شك في المنسية هل هي صلاة حضر أو سفر
146
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا خرج حاجا إلى مكة و بينه و بينها مسافة
146
كتاب الزكاة
149
المقصد الأول من تجب عليه
151
مسألة زكاة مال الصبي و اليتيم
151
مسألة: قال المفيد - رحمه الله -: لا زكاة عند آل الرسول - عليهم السلام - في صامت أموال الأطفال و المجانين
155
مسألة: المملوك لا يجب عليه الزكاة
156
مسألة: الفار بالسبك من الزكاة إن سبك بعد حولان الحول وجبت الزكاة
156
مسألة: قال في الخلاف: إذا كان معه نصاب من جنس واحد ففرقه في أجناس مختلفة
160
مسألة: المديون تجب عليه الزكاة في الدين ان تركه حولا،
160
مسألة: و لا زكاة على المقرض مطلقا،
163
مسألة بيع شيء بشرط الزكاة على المشتري
164
مسألة: المرتد عن غير فطرة إذا التحق بدار الحرب
164
المقصد الثاني ما يجب فيه و يستحب فيه
166
الفصل الأول في الأنعام
166
مسألة: يشترط السوم فيها طول الحول للدر و النسل لا للظهر و العمل،
166
مسألة: شرط سلار في الأنعام الأنوثة،
167
مسألة: لا تعد السخال مع الأمهات، بل لها حول بانفرادها،
167
مسألة: المشهور ان في خمس و عشرين من الإبل خمس شياه،
168
مسألة: المشهور بين علمائنا أن الإبل إذا زادت على مائة و عشرين
170
مسألة: قال الشيخ علي بن بابويه في رسالته: فاذا بلغت خمسا و أربعين و زادت واحدة ففيها حقة،
174
مسألة: قال ابن أبي عقيل: فاذا بلغت خمسا و أربعين و زادت واحدة
175
مسألة: إذا وجب عليه سن أدون و ليست عنده و عنده الأعلى
175
مسألة: لو كانت التفاوت بأكثر من درجة
176
مسألة: المشهور ان في ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة،
178
مسألة: ذهب الشيخان الى أن النصاب الرابع للغنم ثلاثمائة و واحدة،
178
مسألة: المشهور عند علمائنا أجمع أن أول نصب الغنم أربعون،
180
مسألة: قال أبو الصلاح: لا يعد في شيء من الأنعام فحل الضراب
181
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا بلغت الإبل مائتين كان الساعي بالخيار
181
مسألة: لو اجتمع الجاموس و البقر أو الغنم و الماعز أو العراب و البخاتي
182
الفصل الثاني في باقي الأصناف
182
مسألة: المشهور بين علمائنا أجمع ان أول نصاب الذهب عشرون مثقالا
182
مسألة: و النصاب الثاني من الذهب أربعة دنانير،
183
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا خلف الرجل دراهم أو دنانير نفقة لعياله
184
مسألة: المشهور ان الزكاة تجب في الغلات
185
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو أراد صاحب التمرة جذاذها رطبا
186
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: النخل إذا حمل في سنة واحدة دفعتين
186
مسألة: قال الشيخ: العلس نوع من الحنطة
186
مسألة: إذا مات المديون و له نخل قد بدا صلاح ثمرته في حياته
187
مسألة: قال في المبسوط: لو اشترى قبل بدو الصلاح بشرط القطع
188
مسألة: لو بادل جنسا بمثله أو بمخالفه مما تجب فيه الزكاة في أثناء الحول
188
مسألة: لو جعل الدنانير و الدراهم حليا قبل الحول فرارا
188
مسألة: لو علم بالعيب بعد الحول
188
مسألة: لو بادل جنسا بمثله و كانت المبادلة فاسدة،
189
مسألة: قال في الخلاف لو التقط نصابا و حال عليه حول بعد حول التعريف
190
مسألة: قال السيد ابن زهرة: لا زكاة على العامل في المزارعة و المساقاة،
190
مسألة: المشهور ان المئونة التي تلحق الغلات و الثمار الى وقت الإخراج،
191
الفصل الثالث فيما تستحب فيه الزكاة
191
مسألة: اختلف علماؤنا في مال التجارة على قولين،
191
مسألة: قال الشيخ: قد بينا أنه لا زكاة في مال التجارة،
194
مسألة: إذا ظهر الربح في مال المضاربة
195
مسألة: قال ابن الجنيد: تؤخذ الزكاة في أرض العشر من كل ما دخل القفيز
195
مسألة: أوجب ابن الجنيد الزكاة في الزيتون و الزيت
197
مسألة: أوجب ابن الجنيد الزكاة في العسل المأخوذ من أرض العشر،
197
المقصد الثالث فيما تصرف إليه الزكاة
198
مسألة: الفقير إذا أطلق دخل فيه المسكين و بالعكس،
198
مسألة: قال ابن الجنيد: المؤلفة قلوبهم: من أظهر الدين بلسانه
200
مسألة: قال في النهاية: و في الرقاب و هم المكاتبون و المماليك
201
مسألة: لو لم يعلم فيما ذا أنفق الغارم
202
مسألة: قال المفيد - رحمه الله -: و في سبيل الله و هو الجهاد،
202
مسألة: قال المفيد: و ابن السبيل: و هم المنقطع بهم في الأسفار،
204
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: ابن السبيل ضربان:
205
مسألة: كلام ابن الجنيد يشعر أن ابن السبيل انما يعطى إذا كان سفره طاعة
205
مسألة: قال الشيخ: لو نوى المجتاز اقامة يوم أو يومين إلى عشرة
206
مسألة: قال السيد المرتضى: لا تحل الزكاة إلا لأهل الايمان،
207
مسألة: منع ابن أبي عقيل من صرف الصدقة المندوبة الى غير المؤمن
211
مسألة إعطاء الصدقة للمكاتب
211
مسألة: قال ابن الجنيد: و لا بأس أن تعطي الزوجة زوجها من زكاتها
212
مسألة: قال ابن الجنيد: لا بأس أيضا أن يحتسب المزكي بما كان أقرضه الميت من ماله من الزكاة
212
مسألة: قال الشيخ: لا تحرم الصدقة المفروضة على من لم يلده هاشم من المطلبيين
212
مسألة: منع ابن الجنيد من قضاء المهور للنساء
213
مسألة: الغني الذي يحرم عليه أخذ الصدقة باعتبار الفقر
214
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: العامل لا يجوز أن يكون من ذوي القربى،
216
مسألة: قال الشيخ في النهاية: و لا تحل الصدقة الواجبة في أموال لبني هاشم قاطبة،
218
مسألة: قال الشيخ: و لا بأس أن يعطى صدقة الأموال موالي بني هاشم،
218
مسألة: قد بينا أنه لا يحل إعطاء الهاشميين من الزكاة
219
مسألة: الاستغناء بالكسب يجري مجرى الاستغناء بالمال في تحريم أخذ الزكاة،
221
مسألة: لو قصرت الصنعة عن الكفاية جاز أن يأخذ مطلقا،
222
مسألة: لو ادعى الفقر و لم يعلم كذبه اعطي من غير يمين،
222
مسألة: لو ادعى القوي الحاجة الى الصدقة لأجل عياله
223
مسألة: لو ادعى العبد العتق أو الكتابة
223
مسألة: قال ابن البراج في كتابي المهذب و الكامل: المملوك و المكاتب يجوز ابتياعهما من الزكاة
224
مسألة: شرط الشيخ في المبسوط كون العامل حرا،
224
مسألة: لو ادعى الغارم الغرم قبل قوله إذا صدقه الغريم،
224
مسألة: لو قال ابن السبيل المجتاز: كان لي مال ها هنا فتلف
224
المقصد الرابع في كيفية الإخراج و متوليه و باقي مباحث المستحق
225
مسألة: قال المفيد - رحمه الله - في المقنعة: أقل ما يعطى الفقير من الصدقة المفروضة خمسة دراهم فصاعدا،
225
مسألة دفع القيمة بدل العين الزكوية
229
مسألة: قال المفيد - رحمه الله -: فرض على الأمة حمل الزكاة إلى النبي - صلى الله عليه و آله
231
مسألة: لو طلبها الامام فلم يدفعها إليه و فرقها بنفسه
233
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من أعطى غيره زكاة الأموال ليفرقها على مستحقها
234
مسألة: إذا أخذ الإمام الصدقة ففي وجوب الدعاء لصاحبها قولان
236
مسألة: قال المفيد - رحمه الله تعالى -: الأصل في إخراج الزكاة عند حلول وقتها
236
مسألة: قال ابن أبي عقيل: و من أتاه مستحق فأعطاه شيئا قبل حلول الحول
240
مسألة: إذا تسلف الساعي لأهل السهمان فأقسامه أربعة:
242
مسألة: قال في المبسوط: إذا استسلف الولي بعيرا لرجلين و سلمه إليهما و ماتا
243
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا عجل الزكاة لمسكين قبل الحول
244
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لا يجوز نقل مال الزكاة من بلد الى بلد مع وجود مستحقه،
246
مسألة إعطاء الزكاة للأقارب و الأزواج
249
مسألة: قال في المبسوط: إذا تولى الرجل إخراج صدقته بنفسه فدفعها الى من ظاهره الفقر
250
مسألة: المشهور عندنا أن الزكاة تجب على الكفار كما تجب على المؤمنين،
251
مسألة: قال ابن أبي عقيل: و لصاحب الغنم أن يستبدل مما صار الى المصدق
252
مسألة: إذا مات المملوك المشترى من الزكاة و خلف مالا و لا وارث له
252
مسألة: إذا احتيج الى كيال أو وزان في قبض الزكاة
254
مسألة: قال في المبسوط: من كان له مال غائب يجب عليه فيه الزكاة
254
مسألة: قال في المبسوط: ان قال: هذه زكاة مالي إن كان سالما و كان سالما أجزأه،
255
مسألة: قال في المبسوط: من أعطى زكاته لوكيله ليعطيها الفقير
255
مسألة: قال في المبسوط: و ان نوى الامام و لم ينو رب المال
256
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: تجب في المال حق سوى الزكاة المفروضة،
256
مسألة: قال في الخلاف: لو كان عنده أربعون شاة أنثى أخذ منه أنثى،
258
مسألة حكم تزكية دنانير و دراهم الأطفال و المجانين
259
مسألة: قال المفيد: يجب تفضيل الفقراء في الزكاة
260
المقصد الخامس في زكاة الفطرة
261
مسألة: المشهور ان الفطرة لا تجب على الفقير،
261
مسألة: اختلف علماؤنا في الغني الذي يجب عليه الفطرة،
263
مسألة: قال في المبسوط: الولد الصغير يجب إخراج الفطرة عنه
268
مسألة: المكاتب المطلق إذا تحرر بعضه
269
مسألة: قال ابن البراج في الكامل: المكاتب إذا كان مشروطا عليه
270
مسألة: قال الشيخ في كتابي المبسوط و الخلاف: المملوك الغائب إن علم مولاه حياته وجب عليه فطرته،
271
مسألة: قال في المبسوط: الأبوان و الأجداد و الأولاد الكبار إذا كانوا معسرين
271
مسألة: قال في المبسوط: يجب إخراج الفطرة عن خادم المرأة
272
مسألة: العبد المغصوب لا تجب فطرته على الغاصب،
272
مسألة: الزوجة الناشز قال في المبسوط: لا يجب على الزوج فطرتها
273
مسألة: الزوجة بالعقد المنقطع لا تجب على الزوج فطرتها
273
مسألة: أوجب ابن إدريس الفطرة عن كل زوجة و ان لم يدخل بها
274
مسألة: قال الشيخ في كتابي المبسوط و الخلاف: إذا مات المولى قبل هلال شوال و له عبد و عليه دين
274
مسألة: إذا أوصى له بعبد و مات الموصي قبل أن يهل شوال
276
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا وهب لغيره عبدا قبل أن يهل شوال
276
مسألة: قال في الخلاف: إذا باع عبدا قبل هلال شوال
278
مسألة إخراج زكاة الفطرة عن الضيف
279
مسألة: قال ابن إدريس: يجب أن يخرج المضيف عن ضيفه،
280
مسألة مقدار زكاة الفطرة
281
مسألة: قال ابن البراج: الفطرة تجب في الحنطة و الشعير على أهل الموصل
284
مسألة أفضلية إخراج التمر على غيره في زكاة الفطرة
285
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: المستحب ما يكون غالبا على قوت البلد،
286
مسألة: قال المفيد: الواجب صاع صاع عن كل رأس من جميع الأجناس،
287
مسألة: لا خلاف في جواز إخراج القيمة بسعر الوقت
290
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: يجوز إخراج القيمة عن أحد الأجناس في زكاة الفطرة
291
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لا يجوز أن يخرج صاعا واحدا من جنسين،
293
مسألة: للشيخ قولان في وقت الوجوب لزكاة الفطرة
294
مسألة: قال السيد المرتضى في الجمل: وقت وجوب هذه الصدقة طلوع الفجر من يوم الفطر
297
مسألة: قال ابن الجنيد: الأفضل في تأديتها من طلوع الفجر الى أن يخرج الإنسان إلى صلاة العيد،
299
مسألة: قال الشيخ في النهاية و المبسوط و الخلاف: يجوز إخراج الفطرة في شهر رمضان من أوله،
300
مسألة: لو أخرها عن الزوال لغير عذر أثم بالإجماع،
302
مسألة: قال الشيخ في النهاية: فان لم يوجد لها مستحق من أهل المعرفة
306
مسألة: قال ابن بابويه: لا يجوز لمن يعطى ما يلزم الواحد لاثنين،
309
مسألة: منع الشيخ، و ابن الجنيد من نقلها الى بلد آخر،
312
المقصد السادس في الخمس
313
الأول في محله
313
مسألة: المشهور بين علمائنا إيجاب الخمس في أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات
313
مسألة: قال أبو الصلاح: يجب الخمس في الميراث و الصدقة و الهبة،
315
مسألة: قال السيد المرتضى في المسائل الناصرية حيث ذكر عن الناصر أنه قال: في قليل العسل و كثيره الخمس،
315
مسألة: أوجب الشيخ الخمس في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم،
317
مسألة: أوجب الشيخ، و أبو الصلاح، و ابن إدريس الخمس في الحلال إذا اختلط بالحرام
317
مسألة: أوجب ابن الجنيد في النفل الخمس،
318
مسألة: للشيخ في اعتبار النصاب في المعادن قولان
318
مسألة: قال المفيد في الرسالة الغرية: و الخمس واجب فيما يستفاد من غنائم الكفار
320
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: الكنوز التي توجد في دار الحرب
320
مسألة إخراج الخمس من الغوص
322
مسألة: إذا اختلف مستأجر الدار و مالكها في الكنز المذخور فيها
323
مسألة: قال الشيخ في الجمل: يجب الخمس في خمس و عشرين جنسا
324
مسألة: قال الشيخ في الجمل: وقت وجوب الخمس فيه وقت حصوله
324
الفصل الثاني في قسمته
325
مسألة: المشهور أن الخمس يقسم ستة أقسام:
325
مسألة: المشهور ان ذا القربى الإمام خاصة
327
مسألة: منع الشيخان، و السيد المرتضى، و ابن أبي عقيل، و أبو الصلاح، و أكثر علمائنا من إعطاء بني المطلب من الخمس
329
مسألة: المشهور أن المراد باليتامى و المساكين و ابن السبيل في آية الخمس من قرابة النبي - صلى الله عليه و آله
330
مسألة: يستحق الخمس من أبوه هاشمي و ان كانت أمه غير هاشمية
332
مسألة: قال الشيخ: و على الامام أن يقسم هذه السهام بينهم على قدر كفايتهم،
333
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لا يعتبر في اليتيم الفقر،
334
مسألة: قال الشيخان: النصف الذي لليتامى و المساكين و أبناء السبيل
334
مسألة: نصف الخمس يصرف الى الامام
337
الفصل الثالث في الأنفال و مستحقه - عليه السلام -
337
مسألة: جعل الشيخ رؤوس الجبال، و بطون الأودية، و الإجام مطلقا من الأنفال
337
مسألة تحليل الخمس للشيعة في حال غيبة الإمام
339
مسألة الاختلاف في سهم الإمام ع من الأخماس و الأنفال
347
كتاب الصوم
357
الأول في حقيقته
359
مسألة: قال الشيخ: الصوم في اللغة هو الإمساك،
359
مسألة: قال في المبسوط: لو دخل عليه شهر رمضان و هو مغمى عليه أو مجنون أو نائم
360
مسألة: قال في المبسوط: بلوغ المرأة بالسن بعشر سنين،
361
مسألة: قال الشيخ في الجمل: الصوم إن كان معينا كشهر رمضان كفى فيه نية القربة
362
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: النية و ان كانت ارادة لا يتعلق إلا بالحدوث،
363
مسألة: قال الشيخ في المبسوط و الجمل و الخلاف: النذر المعين بيوم لا يكفي فيه نية القربة،
364
مسألة: قال المفيد: يجب لمكلف الصيام أن يعتقده قبل دخول وقته
365
مسألة: لو نسي النية من الليل جددها الى قبل الزوال،
367
مسألة: ظاهر كلام ابن الجنيد يقتضي تسويغ الإتيان بالنية بعد الزوال
367
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: يجوز أن ينوي لصيام النافلة نهارا
369
مسألة كفاية نية واحدة لشهر رمضان من أوله
373
مسألة: قال في النهاية: إن نسي أن يعزم على الصوم في أول الشهر
375
مسألة: قال في الخلاف: لو نوى في رمضان صوما غيره
376
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو كان مسافرا سفرا لقصر فصام بنية رمضان لم يجزه
378
مسألة: قال الشيخ: إذا أصبح يوم الشك بنية الإفطار ثم بان أنه من رمضان
379
مسألة: إذا نوى صوم يوم الشك من شهر رمضان من غير أمارة
380
مسألة: لو نوى ليلة الشك أنه إن كان غدا من شهر رمضان فهو صائم فرضا،
383
مسألة: لو نوى ليلة الشك أنه يصوم غدا بنية أنه واجب أو نفل،
384
مسألة: إذا نوى في أثناء النهار أنه قد ترك الصوم،
385
مسألة: قال الشيخ: إذا نوى الصبي صح ذلك منه و كان صوما شرعيا
386
الفصل الثاني فيما يجب الإمساك عنه
387
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: يجب القضاء و الكفارة بأكل المعتاد كالخبز و اللحم،
387
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: يجب القضاء و الكفارة بالجماع في الفرج
389
مسألة هل العزم على الأكل و الشرب و الجماع في نهار شهر رمضان يفسد الصوم؟
391
مسألة الكذب المفطر
397
مسألة: و في الارتماس في الماء أقوال ثلاثة:
399
مسألة: قال الشيخ في الجمل و الاقتصاد: إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق - مثل غبار الدقيق و غبار النفض - متعمدا مفطر
402
مسألة: قال في النهاية: شم الرائحة الغليظة التي تصل الى الجوف توجب القضاء و الكفارة،
404
مسألة: المشهور ان تعمد البقاء على الجنابة
406
مسألة: قال ابن أبي عقيل: المرأة إذا طهرت من حيضها أو دم نفاسها ليلا و تركت الغسل
410
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا كرر النظر فأنزل أثم و لا قضاء عليه و لا كفارة
410
مسألة: اختلف أصحابنا في الحقنة،
412
مسألة: قال في المبسوط: لو صب الدواء في إحليله فوصل الى جوفه أفطر،
414
مسألة: قال في المبسوط: لو طعنه غيره طعنة فوصلت الى جوفه لم يفطر،
415
مسألة: لو داوى جرحه فوصل الدواء الى جوفه
415
مسألة: قال الشيخ في المبسوط و النهاية: تقطير الدهن في الاذن للصائم مكروه،
415
مسألة حكم السعوط للصائم
416
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز للصائم مضغ العلك
418
مسألة: قال الشيخ: يكره للمرأة الصائمة الجلوس في الماء الى وسطها
420
مسألة: المشهور بين علمائنا ان تعمد القيء يوجب القضاء خاصة،
420
مسألة: إذا تخلل فخرج من أسنانه ما يمكنه التحرز منه و يمكنه أن يرميه فابتلعه عامدا،
423
مسألة: إذا حصل من القيء شيء في فمه فابتلعه عامدا،
423
مسألة: جلوس المرأة الصائمة إلى وسطها في الماء من غير تعمد
424
مسألة: المشهور ان الاحتقان بالمائعات محرم على الصائم
424
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لو أمنى من غير ملامسة لسماع كلام أو نظر لم يكن عليه شيء،
425
مسألة: قال الشيخ: لا بأس بالسواك في أول النهار و آخره بالرطب و اليابس،
426
مسألة: لو أكل أو شرب ناسيا فاعتقد انه يفطر بذلك فأكل أو شرب
427
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: من أكره على الإفطار لم يفطر و لم يلزمه شيء،
427
مسألة: المشهور ان من أكره زوجته على الجماع في نهار رمضان وجب عليه كفارتان
428
مسألة: لو أكره أجنبية على الفجور،
429
مسألة: لو جامع أو أفطر جاهلا بالتحريم،
430
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لو شك في دخول الليل لوجود عارض في السماء
430
مسألة: المشهور أنه إذا أمنى عند الملامسة وجب عليه القضاء و الكفارة
435
مسألة: قال ابن الجنيد: لو أمذى من عينيه دون تعبيثه فرجه قضى ذلك اليوم
437
الفصل الثالث في الكفارة
438
مسألة: المشهور ان كفارة إفطار يوم من شهر رمضان
438
مسألة: ذهب السيد المرتضى الى اشتراط الايمان في الرقبة هنا،
442
مسألة: قال الشيخ في الخلاف و المبسوط: الإطعام لكل مسكين مدان،
443
مسألة: لو عجز عن هذه الثلاثة وجب عليه صوم ثمانية عشر يوما،
444
مسألة: قال المفيد، و السيد المرتضى: الثمانية عشر يوما متتابعات
445
مسألة كفارة إفطار يوم من شهر رمضان عمدا
446
مسألة: لو أفطر بجماع محرم عليه أو طعام محرم في نهار رمضان،
447
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا كرر الوطء لا تتكرر الكفارة،
449
مسألة: قال الشيخ: من فعل ما يوجب عليه الكفارة في أول النهار ثم سافر أو مرض
452
مسألة: لو تبرع بالتكفير عن الحي،
452
مسألة: قال أبو الصلاح: من فعل المفطر مستحلا فهو مرتد إن كان بالأكل و الشرب و الجماع،
453
مسألة: قال ابن أبي عقيل: من جامع أو أكل أو شرب في قضاء من شهر رمضان
453
الفصل الرابع فيمن يصح منه الصوم
454
مسألة: قال المفيد - رحمه الله تعالى -: إذا أغمي على المكلف في الصيام قبل استهلال الشهر
454
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا نوى ليلا و أصبح مغمى عليه حتى ذهب اليوم صح صومه،
456
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: المغمى عليه إذا كان مغمى عليه في أول الشهر و نوى الصوم
457
مسألة: قال في المبسوط: لو دخل عليه شهر رمضان و هو مغمى عليه أو مجنون أو نائم
457
مسألة: النائم إذا نوى ليلا ثم استمر به النوم الى آخر النهار صح صومه
458
مسألة: المرتد لا يصح صومه و يجب عليه القضاء،
458
مسألة: المشهور ان المسافر لا يصح منه صوم واجب مطلقا،
459
مسألة: قال أبو الصلاح: إذا دخل الشهر على حاضر لم يحل له السفر مختارا
460
مسألة: قال السيد المرتضى - رحمه الله تعالى -: و الصوم الواجب مع السفر
461
مسألة: إذا كانت المسافة أربعة فراسخ و أراد الرجوع من يومه قصر
463
مسألة: اختلف علماؤنا في صيام التطوع في السفر،
465
مسألة: اختلف علماؤنا في الوقت الموجب للقصر في حق المسافر،
467
مسألة: قال ابن أبي عقيل: ان خرج متنزها أو متلذذا أو في شيء من أبواب المعاصي يصوم،
476
مسألة: لا يجوز للمسافر الإفطار إلا أن يغيب عنه جدران بلده،
477
مسألة: قال الشيخ: لا يجوز للمسافر أن يجامع النساء نهارا إلا عند الحاجة،
477
مسألة: المسافر إذا قدم أهله فإن كان قد تناول قبل سماع الأذان
480
مسألة: الظاهر من كلام ابن أبي عقيل ان من سافر للتنزه و التلذذ يصوم
480
مسألة: لو نذر صوم يوم بعينه فوافق ذلك يوم عيد وجب عليه الإفطار
481
مسألة: من أجنب في أول شهر رمضان و نسي الغسل حتى صام الشهر كله،
483
مسألة: قال ابن أبي عقيل: الحبلى إذا رأت الدم في أيام حيضها
484
مسألة: قال الشيخ في النهاية: المستحاضة إذا صامت و لم تفعل ما تفعله المستحاضة
485
مسألة: للشيخ قولان في الصبي متى يؤمر بالصيام،
485
الفصل الخامس في أحكام أقسام الصوم
488
مسألة: يثبت هلال شهر رمضان بشاهدين ذكرين عدلين لا أقل،
488
مسألة: قال السيد المرتضى في المسائل الناصرية لما ذكر قول الناصر انه إذا رؤي الهلال قبل الزوال
493
مسألة: قال الصدوق أبو جعفر بن بابويه في المقنع: و اعلم ان الهلال إذا غاب قبل الشفق فهو لليلة،
496
مسألة: قال في الخلاف: إذا غم عد شعبان ثلاثين يوما
497
مسألة: قال ابن أبي عقيل: قد جاءت الآثار عنهم - عليهم السلام - ان صوموا رمضان للرؤية و أفطروا للرؤية
499
مسألة: نقل السيد المرتضى عن قوم شذاذ من أصحابنا ان شهر رمضان تام أبدا
500
مسألة: قال ابن أبي عقيل: يجب أن يقال عند رؤية الهلال من رمضان:
501
مسألة: لا يحل الإفطار قبل غيبوبة الشمس بالإجماع،
502
مسألة: صوم يوم الشك بنية شعبان مستحب
503
مسألة: قال ابن الجنيد: لا يستحب افراد يوم الجمعة بصيام،
505
مسألة: قال ابن الجنيد: و صوم الاثنين و الخميس منسوخ،
505
مسألة: المشهور ان صوم الوصال حرام
506
مسألة: و اختلف في تفسير صوم الوصال،
507
مسألة: ذكر السيد المرتضى في بعض رسائله: ان الصوم ليس كالصلاة،
508
مسألة: المشهور أن السبعة في بدل الهدي لا يجب فيها التتابع
509
مسألة: بدل البدنة في النعامة صوم شهرين متتابعين
509
مسألة: المشهور ان الثلاثة الأيام التي يستحب صومها
510
مسألة: صوم أيام البيض مستحب إجماعا،
512
مسألة: صيام أيام التشريق حرام لمن كان بمنى،
512
الفصل السادس في اللواحق
514
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: الصبي إذا نوى الصوم ثم بلغ في الأثناء
514
مسألة: قال المفيد: إذا أفطر المريض أياما أو يوما ثم صح في بقية يوم
514
مسألة: قال في النهاية: الكافر إذا أسلم في يوم قبل طلوع الفجر
515
مسألة: قال الشيخ في النهاية: و المريض إذا برئ في وسط النهار
516
مسألة: المريض إذا مرض في شهر رمضان و استمر به المرض الى الرمضان الثاني
517
مسألة: و في تقدير الفدية قولان:
520
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: و حكم ما زاد على رمضانين حكم الرمضانين سواء،
522
مسألة: و لو صح فيما بين الرمضانين و لم يقض حتى استهل الرمضان الثاني
523
مسألة: قال ابن أبي عقيل: و من كان عليه قضاء من شهر رمضان
526
مسألة: لو مات المريض و قد فاته الشهر أو بعضه لمرض،
527
مسألة: المشهور ان الواجب القضاء على الولي،
530
مسألة: ظاهر كلام الشيخ أن الولي هو أكبر أولاده الذكور خاصة،
531
مسألة: لو تعدد الأولياء قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: وجب عليهم القضاء بالحصص،
533
مسألة: للشيخ - رحمه الله - قول في التهذيب: ان ما يفوت بالسفر يجب قضاؤه على الولي على كل حال،
535
مسألة قضاء ما فات المرأة من الصيام لمرض أو طمث
536
مسألة: قال الشيخ في النهاية: المريض إذا كان قد وجب عليه صيام شهرين متتابعين ثم مات
538
مسألة: قال ابن إدريس: انما يجب على الولي قضاء ما فات المريض
540
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله -: الصدقة مع عدم الولي و وجوب الصوم عن كل يوم مدان،
541
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: المستحاضة إذا فعلت من الأغسال ما يلزمها
541
مسألة: الشيخ الكبير و الشيخة الكبيرة إذا عجزا عن الصيام أفطرا
542
مسألة: لو قدر الشيخ الكبير و الشيخة على الصوم بمشقة عظيمة
545
مسألة: ذو العطاش الذي يرجى برؤه و يتوقع زواله يفطر،
547
مسألة: لو كان العطاش مما لا يرجى برؤه،
547
مسألة: قال علي بن بابويه في الرسالة: و إذا لم يتهيأ للشيخ أو الشاب أو المرأة الحامل و المرضع أن يصوم
548
مسألة: و في الكفارة قولان:
549
مسألة: تتابع القضاء أفضل من تفريقه،
550
مسألة: قال الشيخ في النهاية: فان لم يتمكن من سرده قضى ستة أيام متواليات
554
مسألة: لو أفطر في قضاء رمضان فان كان قبل الزوال فلا شيء عليه،
554
مسألة: قال ابن أبي عقيل: لا يجوز صوم عن نذر أو كفارة لمن عليه قضاء من شهر رمضان
560
مسألة: قال علي بن بابويه في رسالته: إذا قضيت شهر رمضان أو النذر
560
مسألة: من وجب عليه شهران متتابعان في كفارة ظهار أو قتل الخطأ
561
مسألة: كلام صاحب النهاية فيها يعطي وجوب التتابع في الشهرين،
562
مسألة: من نذر صيام شهر متتابع غير معين أجزأه تتابع خمسة عشر يوما،
563
مسألة: إذا نذر أن يصوم شهرا متتابعا في بلد بعينه كالمدينة
564
مسألة: قال ابن إدريس: إذا نذر الشهر متتابعا و خرج من البلد مختارا
565
مسألة: من نذر صوم شهر و أطلق تخير في أي شهر شاء
565
مسألة: قال أبو الصلاح: و ان أفطر في يوم عزم على صومه
566
مسألة: من عجز عن صيام ما نذر فيه
566
مسألة: صوم ثلاثة أيام في بدل الهدي
567
مسألة: قال أبو الصلاح: يلزم من تمتع بالعمرة إلى الحج و تعذر عليه الذبح
568
مسألة: المشهور أن من أفطر في يوم نذر صومه بعينه
568
مسألة: لو مات المكلف بصوم السبعة بدل الهدي قبل صومها
569
مسألة: قال ابن أبي عقيل: لو ان متمتعا لم يجد هديا
570
مسألة: قال ابن بابويه في رسالته: يجوز صوم جزاء الصيد في السفر،
570
مسألة: قال أبو الصلاح: لو نذر أن يصوم يوما و يفطر يوما
571
مسألة: جعل الشيخ - رحمه الله - التحاسد من باب ما الأولى الإمساك عنه
572
مسألة: عد أبو الصلاح صوم من فوت عشاء الآخرة من الواجب
572
مسألة: قال أبو الصلاح: يلزم من تعين عليه فرض القضاء لشيء من رمضان أن يبادر به
572
مسألة: لو نذر صوم يوم أو أيام فوافق ذلك شهر رمضان،
573
مسألة: قال أبو الصلاح: يجب أن يصوم عن الظبي و الثعلب و الأرنب ثلاثة أيام
573
مسألة: قال ابن الجنيد: و لو حلف أن لا يفطر ما دخل فيه
573
مسألة: قال في المبسوط: لو نذر أن يصوم يوم قدوم زيد فقدم ليلا
574
مسألة: قال ابن البراج: من نذر صوم شهر بالإطلاق
574
مسألة: قال المفيد: لو أصبح جنبا في يوم كان بيت له الصيام
575
الفصل السابع في الاعتكاف
576
مسألة: قال المفيد - رحمه الله -: المساجد التي جمع فيها نبي أو وصي نبي أربعة،
579
مسألة: الاعتكاف ان كان ندبا
580
مسألة: قال في المبسوط: لا يصح الاعتكاف تطوعا ممن عليه ولاية إلا بإذن من له الولاية،
583
مسألة: قال الشيخ: إذا اعتكف المملوك بإذن مولاه
583
مسألة: قال في الخلاف: إذا قال: لله علي أن أعتكف ثلاثة أيام لزمه ذلك،
583
مسألة: إذا ارتد المعتكف بطل اعتكافه
585
مسألة: استحب ابنا بابويه صوم الاعتكاف نفلا في السفر
585
مسألة: قال في المبسوط: لو نذر اعتكاف أيام لم يعتد بانصاف النهار
586
مسألة: قال فيه: لو نذر اعتكاف شهر أو أيام مطلقا و لم يشترط التتابع
586
مسألة: قال في المبسوط: لو قال: لله علي أن أعتكف شهر رمضان متتابعا
586
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: الاعتكاف يمنع من الوطء،
587
مسألة: قال في المبسوط: يجوز للمعتكف صعود المنارة و الأذان فيها،
587
مسألة: قال الشيخ في الجمل: يجب على المعتكف تجنب ما يجب على المحرم تجنبه،
588
مسألة: و في تحريم الطيب قولان:
588
مسألة: قال ابن الجنيد: الجماع مفسد للاعتكاف،
589
مسألة: لو باع المعتكف أو اشترى قال الشيخ: الظاهر انه لا ينعقد،
590
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: و متى عرض للمعتكف مرض أو جنون
590
مسألة: قال في المبسوط: من مات قبل انقضاء مدة اعتكافه
591
مسألة: قال الشيخ: الاعتكاف يفسد بالجماع و يجب به القضاء و الكفارة،
592
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز للمعتكف المواقعة ليلا و نهارا،
592
مسألة: و هل هذه الكفارة مخيرة أو مرتبة؟
595
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو أكرهها على الجماع و هي معتكفة
596
مسألة: قال في المبسوط: لو أخرجه السلطان ظلما لم يبطل اعتكافه
596
مسألة: قال في المبسوط: إذا أغمي على المعتكف أياما ثم أفاق لم يلزمه قضاؤه،
597
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا نذر اعتكاف يوم أو يومين لم ينعقد،
597
مسألة: قال في الخلاف و المبسوط: إذا نذر اعتكاف أيام إذا فعل فعلا
597
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا مرض المعتكف أو حاضت المرأة
597
مسألة: قال الشيخ في أكثر كتبه: إذا خرج المعتكف لحاجة لا يمشي تحت الظلال،
598
مسألة: ظاهر كلام ابن الجنيد يعطي أن المعتكف إذا اشترط و خرج للضرورة
599
مسألة: منع ابن الجنيد من الأدهان أثناء الاعتكاف،
599
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لا يفسد الاعتكاف جدال و لا خصومة
599
اسم الکتاب :
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
المؤلف :
العلامة الحلي
الجزء :
3
صفحة :
601
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir