لنا: انّه
عدل قارئ، فصحّ أن يكون اماما. و الخصاء لا يسلبه الرجولية، و لا يوجب الفسق.
مسألة: منع أيضا من امامة
المحدود بالبريء،
و جوّزه
لمثله[2]. و الحقّ انّه ان كان قد تاب صحّت إمامته للبريء، و إلا
لم يصحّ لمثله أيضا.
لنا: انّه
مع التوبة عدل، فصحّ أن يكون اماما كالفاسق إذا تاب، بل الكافر إذا تاب صحّ أن
يكون اماما، و مع عدم التوبة هو فاسق فلا يكون اماما لمثله.
مسألة: قال سلار: صلاة
الجماعة واجب و ندب و مكروه و محظور،
و عدّ في
المكروه صلاة المتوضئ خلف المتيمّم، و الحاضر خلف المسافر. ثمَّ قال: الامام و
المأموم خمسة أقسام: حاضر بحاضر و مسافر بمسافر- الى أن قال:- و مسافر ائتم بحاضر
و هو يسلّم في اثنتين، و لا يتبع الإمام إلا في صلاة المغرب. و أمّا الحاضر خلف
المسافر فقد بيّنا أنّه يكره أن يأتم به[3]. و هذا القول يشعر
بانتفاء الكراهة في ائتمام المسافر بالحاضر.
و الشيخ في
النهاية و المبسوط و الجمل و الاقتصاد لم يعدّ في قسم المكروه ائتمام المسافر
بالحاضر، و كذا ابن البراج.