responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 61

لأنّه فاسق، و ان لم يكن مفرطا صحّت إمامته لغيره عملا بالأصل السالم عن معارضة الفسق.

مسألة: منع أبو الصلاح من إمامة الخصي بالسليم،

و جوّزه لمثله [1]. و الحق جوازه في الأوّل أيضا.

لنا: انّه عدل قارئ، فصحّ أن يكون اماما. و الخصاء لا يسلبه الرجولية، و لا يوجب الفسق.

مسألة: منع أيضا من امامة المحدود بالبري‌ء،

و جوّزه لمثله [2]. و الحقّ انّه ان كان قد تاب صحّت إمامته للبري‌ء، و إلا لم يصحّ لمثله أيضا.

لنا: انّه مع التوبة عدل، فصحّ أن يكون اماما كالفاسق إذا تاب، بل الكافر إذا تاب صحّ أن يكون اماما، و مع عدم التوبة هو فاسق فلا يكون اماما لمثله.

مسألة: قال سلار: صلاة الجماعة واجب و ندب و مكروه و محظور،

و عدّ في المكروه صلاة المتوضئ خلف المتيمّم، و الحاضر خلف المسافر. ثمَّ قال: الامام و المأموم خمسة أقسام: حاضر بحاضر و مسافر بمسافر- الى أن قال:- و مسافر ائتم بحاضر و هو يسلّم في اثنتين، و لا يتبع الإمام إلا في صلاة المغرب. و أمّا الحاضر خلف المسافر فقد بيّنا أنّه يكره أن يأتم به [3]. و هذا القول يشعر بانتفاء الكراهة في ائتمام المسافر بالحاضر.

و الشيخ في النهاية و المبسوط و الجمل و الاقتصاد لم يعدّ في قسم المكروه ائتمام المسافر بالحاضر، و كذا ابن البراج.


[1] الكافي في الفقه: ص 144.

[2] الكافي في الفقه: ص 144.

[3] المراسم: ص 86 و 88.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست