responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 327

على باقي المستحقين، و ليس في الحديث دلالة على أنّ الواجب ذلك.

مسألة: المشهور انّ ذا القربى الإمام خاصة

فهو- عليه السلام- يأخذ سهم اللّه تعالى و سهم رسوله بالوراثة و سهم ذي القربى بالأصالة، ذهب إليه الشيخان [1]، و السيد المرتضى [2]، و أبو الصلاح [3]، و سلّار [4]، و ابن إدريس [5].

و نقل السيد المرتضى [6] عن بعض علمائنا انّ سهم ذي القربى لا يختص بالإمام- عليه السلام-، بل هو لجميع قرابة رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- من بني هاشم.

و رواه ابن بابويه في كتاب المقنع [7]، و كتاب من لا يحضره الفقيه [8]، و هو اختيار ابن الجنيد [9] فإنّه قال: و هو مقسوم على ستة أسهم: سهم للّه يلي أمره إمام المسلمين، و سهم رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- لأولى الناس به رحما و أقربهم إليه نسبا، و سهم ذوي القربى لأقارب رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- من بني هاشم و بني المطلب بن عبد مناف ان كانوا من بلدان أهل العدل.

لنا: قوله تعالى وَ لِذِي الْقُرْبىٰ و هو يدلّ على الوحدة، فلا يتناول الأقارب أجمع فيكون هو الإمام، إذ الثالث خرق الإجماع.


[1] المقنعة: ص 277. النهاية و نكتها: ج 1 ص 449.

[2] الانتصار: ص 86.

[3] الكافي في الفقه: ص 173.

[4] المراسم: ص 140.

[5] السرائر: ج 1 ص 492.

[6] الانتصار: ص 87.

[7] المقنع: ص 53.

[8] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 42 ح 1651. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 1 ج 6 ص 355.

[9] لم نعثر على كتابه.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست