اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 327
على باقي المستحقين، و ليس في الحديث دلالة على أنّ الواجب ذلك.
مسألة: المشهور انّ ذا
القربى الإمام خاصة
فهو- عليه
السلام- يأخذ سهم اللّه تعالى و سهم رسوله بالوراثة و سهم ذي القربى بالأصالة، ذهب
إليه الشيخان[1]، و السيد المرتضى[2]، و أبو الصلاح[3]، و سلّار[4]، و ابن
إدريس[5].
و نقل السيد
المرتضى[6] عن بعض علمائنا انّ سهم ذي القربى لا يختص بالإمام- عليه
السلام-، بل هو لجميع قرابة رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- من بني هاشم.
و رواه ابن
بابويه في كتاب المقنع[7]، و كتاب من لا يحضره الفقيه[8]، و هو
اختيار ابن الجنيد[9] فإنّه قال: و هو مقسوم على ستة أسهم: سهم للّه يلي أمره
إمام المسلمين، و سهم رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- لأولى الناس به رحما و
أقربهم إليه نسبا، و سهم ذوي القربى لأقارب رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- من
بني هاشم و بني المطلب بن عبد مناف ان كانوا من بلدان أهل العدل.
لنا: قوله تعالى وَ
لِذِي الْقُرْبىٰ و هو يدلّ على الوحدة، فلا يتناول الأقارب أجمع فيكون هو
الإمام، إذ الثالث خرق الإجماع.