اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 87
المؤذّن فأقام الصلاة، قال: فليصلّ ركعتين و يستأنف الصلاة مع
الامام، و لتكن الركعتان تطوعا[1].
مسألة: قال الشيخ: لو كان
الامام ممّن لا يقتدى به و قد سبقه المأموم
لم يجز له
قطع الفريضة، بل يدخل معه في صلاته و يتمّ هو في نفسه، فاذا فرغ سلّم و تابعه
نفلا، فان وافق حال تشهده حال قيام الامام فليقتصر في تشهده على الشهادتين، و
الصلاة على النبي و آله، و يسلّم إيماء، و يقوم مع الامام[2].
و قال علي
بن بابويه- رحمه اللّه-: فاذا صلّيت أربع ركعات و قام الإمام إلى رابعته فقم معه و
تشهد من قيام و سلّم من قيام[3].
و الأقرب
عندي التفصيل، فان تمكن المأموم من تخفيف الشهادتين جالسا وجب، و إلا جاز له
القيام قبله للتقية، و فعل ما قاله علي بن بابويه. أمّا الأوّل: فلأنّه لولاه لكان
قد زاد في الصلاة متعمدا فتبطل صلاته. و أمّا الثاني: فلأنّه غير متمكّن من
التشهّد جالسا فجاز قائما كالخائف.
مسألة: قال في النهاية: إذا
أقيمت[4] الصلاة التي يقتدي بالإمام فيها
فلا يجوز أن
يصلّى النوافل[5]. فان كان المراد بذلك التحريم- كما ذهب إليه ابن حمزة-[6] فهو ممنوع.
لنا: انّ
الجماعة مندوبة فلا يجب فعلها، فلا تحرم النافلة لأجلها، إذ
[1]
تهذيب الأحكام: ج 3 ص 274 ح 792. وسائل الشيعة: ب 56 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج
5 ص 458.