responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 87

المؤذّن فأقام الصلاة، قال: فليصلّ ركعتين و يستأنف الصلاة مع الامام، و لتكن الركعتان تطوعا [1].

مسألة: قال الشيخ: لو كان الامام ممّن لا يقتدى به و قد سبقه المأموم

لم يجز له قطع الفريضة، بل يدخل معه في صلاته و يتمّ هو في نفسه، فاذا فرغ سلّم و تابعه نفلا، فان وافق حال تشهده حال قيام الامام فليقتصر في تشهده على الشهادتين، و الصلاة على النبي و آله، و يسلّم إيماء، و يقوم مع الامام [2].

و قال علي بن بابويه- رحمه اللّه-: فاذا صلّيت أربع ركعات و قام الإمام إلى رابعته فقم معه و تشهد من قيام و سلّم من قيام [3].

و الأقرب عندي التفصيل، فان تمكن المأموم من تخفيف الشهادتين جالسا وجب، و إلا جاز له القيام قبله للتقية، و فعل ما قاله علي بن بابويه. أمّا الأوّل: فلأنّه لولاه لكان قد زاد في الصلاة متعمدا فتبطل صلاته. و أمّا الثاني: فلأنّه غير متمكّن من التشهّد جالسا فجاز قائما كالخائف.

مسألة: قال في النهاية: إذا أقيمت [4] الصلاة التي يقتدي بالإمام فيها

فلا يجوز أن يصلّى النوافل [5]. فان كان المراد بذلك التحريم- كما ذهب إليه ابن حمزة- [6] فهو ممنوع.

لنا: انّ الجماعة مندوبة فلا يجب فعلها، فلا تحرم النافلة لأجلها، إذ‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 274 ح 792. وسائل الشيعة: ب 56 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 458.

[2] النهاية و نكتها: ج 1 ص 353.

[3] لم نعثر على رسالته، و نقله عنه ابنه في من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 370 ذيل الحديث 1117.

[4] ن: افتتحت.

[5] النهاية و نكتها: ج 1 ص 354.

[6] الوسيلة: ص 106.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست