responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 595

و روى عبد الأعلى بن أعين قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل وطأ امرأته و هو معتكف ليلا في شهر رمضان، قال: عليه الكفارة، قال:

قلت: فإن وطأها نهارا، قال: عليه كفارتان [1].

احتج المخالف بما رواه سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن معتكف واقع أهله، فقال: هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان [2].

و الجواب: انّه لا دلالة فيه على الإفطار، و أمّا الجماع فيحمل على ما قلناه جمعا بين الأدلة.

مسألة: و هل هذه الكفارة مخيّرة أو مرتبة؟

ظاهر كلام ابن بابويه [3] انّها مرتبة؛ لأنّه جعلها كفارة الظهار.

و قال الشيخان [4] و السيد المرتضى [5] و اتباعهم: انّها كفارة إفطار نهار رمضان.

و نقل الشيخ في المبسوط [6] خلافا بين علمائنا في التخيير و الترتيب.

احتج ابن بابويه بما تقدم في حديث زرارة.

و احتج الشيخان برواية سماعة [7]. و الأولى أصح طريقا، و الثانية أوضح‌


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 188 ح 2103. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الاعتكاف ح 4 ج 7 ص 407.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 189 ح 2104. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الاعتكاف ح 2 ج 7 ص 406.

[3] ذكر الصدوق رواية لا قولا في من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 188 ح 2102.

[4] المقنعة: ص 363. النهاية و نكتها: ج 1 ص 417.

[5] الانتصار: ص 73.

[6] المبسوط: ج 1 ص 294.

[7] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 292 ح 888. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الاعتكاف ح 5 ج 7 ص 407.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 595
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست