و روى عبد الأعلى بن أعين قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل وطأ امرأته و هو معتكف ليلا في شهر رمضان، قال: عليه الكفارة، قال:
قلت: فإن وطأها نهارا، قال: عليه كفارتان [1].
احتج المخالف بما رواه سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن معتكف واقع أهله، فقال: هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان [2].
و الجواب: انّه لا دلالة فيه على الإفطار، و أمّا الجماع فيحمل على ما قلناه جمعا بين الأدلة.
مسألة: و هل هذه الكفارة مخيّرة أو مرتبة؟
ظاهر كلام ابن بابويه [3] انّها مرتبة؛ لأنّه جعلها كفارة الظهار.
و قال الشيخان [4] و السيد المرتضى [5] و اتباعهم: انّها كفارة إفطار نهار رمضان.
و نقل الشيخ في المبسوط [6] خلافا بين علمائنا في التخيير و الترتيب.
احتج ابن بابويه بما تقدم في حديث زرارة.
و احتج الشيخان برواية سماعة [7]. و الأولى أصح طريقا، و الثانية أوضح
[2] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 189 ح 2104. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الاعتكاف ح 2 ج 7 ص 406.
[3] ذكر الصدوق رواية لا قولا في من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 188 ح 2102.
[4] المقنعة: ص 363. النهاية و نكتها: ج 1 ص 417.
[5] الانتصار: ص 73.
[6] المبسوط: ج 1 ص 294.
[7] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 292 ح 888. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الاعتكاف ح 5 ج 7 ص 407.