responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 224

مسألة: قال ابن البراج في كتابي المهذب و الكامل: المملوك و المكاتب يجوز ابتياعهما من الزكاة [1].

و هذه العبارة ليست جيدة، فان المكاتب لا يجوز بيعه؛ لأنّ الكتابة عقد لازم، فان قصد بابتياعه دفع مال الكتابة إلى مولاه فهو حق، إلا أنّ ذلك لا يسمّى بيعا، و الظاهر انّ مراده ذلك.

مسألة: شرط الشيخ في المبسوط كون العامل حرا [2]،

و الأقوى عندي عدم الاشتراط.

لنا: انّه نوع اجارة و العبد من أهلها، فجاز في العامل أن يكون عبدا.

مسألة: لو ادعى الغارم الغرم قبل قوله إذا صدّقه الغريم،

و كذا ان تجردت دعواه عن التصديق و الإنكار. و قيل: لا يقبل إلا بالبيّنة [3].

لنا: ما تقدّم من أنّ ظاهر الإسلام العدالة.

مسألة: لو قال ابن السبيل المجتاز: كان لي مال ها هنا فتلف

قال في المبسوط: لا يقبل منه إلّا ببيّنة [4]، و الأقوى عندي القبول ما لم يعلم كذبه.

لنا: انّه مسلم، فكان ظاهره العدالة، و قد أخبر عن شي‌ء يمكن صدقه فيه، فكان قوله مقبولا، كما لو أخبر عن إيمانه.


[1] المهذب: ج 1 ص 171. و لم نعثر على الكامل.

[2] المبسوط: ج 1 ص 248.

[3] المغني لابن قدامه: ج 2 ص 706. المجموع: ج 6 ص 209.

[4] المبسوط: ج 1 ص 254.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست