اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 224
مسألة: قال
ابن البراج في كتابي المهذب و الكامل: المملوك و المكاتب يجوز ابتياعهما من الزكاة[1].
و هذه
العبارة ليست جيدة، فان المكاتب لا يجوز بيعه؛ لأنّ الكتابة عقد لازم، فان قصد
بابتياعه دفع مال الكتابة إلى مولاه فهو حق، إلا أنّ ذلك لا يسمّى بيعا، و الظاهر
انّ مراده ذلك.