responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 44

و الجواب: لعلّ المراد أنّ الامام يصلّي بالأولى واحدة و يتم، ثمَّ يصلّي بالثانية أخرى و يتم الثانية.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: يكره أن يكون السلاح ثقيلا لا يتمكن معه من الصلاة

و الركوع و السجود كالجوشن [1] الثقيل و المغفر السائغ؛ لأنّه يمنع من السجود على الجبهة [2].

و الأقرب أن يقول: إن احتاج الى أخذه و جب و لم يكن مكروها، و ان لم يحتجّ إليه حرم أخذه؛ لأنّه يمنعه من استيفاء الأفعال الواجبة.

مسألة: قال في المبسوط: لو صلّى ركعة مع شدّة الخوف ثمَّ أمن

نزل و صلّى بقية صلاته على الأرض، و ان صلّى على الأرض أمنا ركعة و لحقه شدّة الخوف ركب و صلّى بقية صلاته إيماء ما لم يستدبر القبلة في الحالين، فان استدبرها بطلت صلاته و استأنفها [3].

و الأقرب أن يقول: ان استدبر في الحالة الأولى حالة الخوف لم تبطل صلاته، و ان كان بعد الأمن بطلت. و أمّا الحالة الثانية فإنّ الصلاة لا تبطل.

لنا: انّه مضطر الى الاستدبار فكان سائغا، كما لو صلّى على حالة الشدّة.

مسألة: قال في المبسوط: لو صلّى صلاة الخوف في غير الخوف

كانت صلاة الامام و المأموم صحيحة، و ان تركوا الأفضل من حيث فارقوا الامام و صاروا منفردين، و سواء كان كصلاة النبي- صلى اللّه عليه و آله- بذات الرقاع أو بعسفان أو بطن النخل.

و على كلّ حال لا يجوز صلاة الخوف في طلب العدو؛ لأنّه ليس هناك خوف، فان طلبهم ليس بفرض، و كلّ قتال كان واجبا- مثل الجهاد- أو مباحا‌


[1] الجوشن: الدرع. و قيل: من السلاح زرد يلبسه الصدر.

[2] المبسوط: ج 1 ص 164- 165.

[3] المبسوط: ج 1 ص 166.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست