اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 44
و الجواب: لعلّ المراد أنّ الامام يصلّي بالأولى واحدة و يتم، ثمَّ
يصلّي بالثانية أخرى و يتم الثانية.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: يكره أن يكون السلاح ثقيلا لا يتمكن معه من الصلاة
و الركوع و
السجود كالجوشن[1] الثقيل و المغفر السائغ؛ لأنّه يمنع من السجود على
الجبهة[2].
و الأقرب أن
يقول: إن احتاج الى أخذه و جب و لم يكن مكروها، و ان لم يحتجّ إليه حرم أخذه؛
لأنّه يمنعه من استيفاء الأفعال الواجبة.
مسألة: قال في المبسوط: لو
صلّى ركعة مع شدّة الخوف ثمَّ أمن
نزل و صلّى
بقية صلاته على الأرض، و ان صلّى على الأرض أمنا ركعة و لحقه شدّة الخوف ركب و
صلّى بقية صلاته إيماء ما لم يستدبر القبلة في الحالين، فان استدبرها بطلت صلاته و
استأنفها[3].
و الأقرب أن
يقول: ان استدبر في الحالة الأولى حالة الخوف لم تبطل صلاته، و ان كان بعد الأمن
بطلت. و أمّا الحالة الثانية فإنّ الصلاة لا تبطل.
لنا: انّه
مضطر الى الاستدبار فكان سائغا، كما لو صلّى على حالة الشدّة.
مسألة: قال في المبسوط: لو
صلّى صلاة الخوف في غير الخوف
كانت صلاة
الامام و المأموم صحيحة، و ان تركوا الأفضل من حيث فارقوا الامام و صاروا منفردين،
و سواء كان كصلاة النبي- صلى اللّه عليه و آله- بذات الرقاع أو بعسفان أو بطن
النخل.
و على كلّ
حال لا يجوز صلاة الخوف في طلب العدو؛ لأنّه ليس هناك خوف، فان طلبهم ليس بفرض، و
كلّ قتال كان واجبا- مثل الجهاد- أو مباحا
[1]
الجوشن: الدرع. و قيل: من السلاح زرد يلبسه الصدر.