اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 135
دون ذلك وجب التقصير.
الثاني: قال السيد المرتضى
في الجمل: لا يقصّر في مكة،
و مسجد
النبي- صلى اللّه عليه و آله-، و مشاهد الأئمة القائمين مقامه- عليهم السلام-[1]. و هذه
العبارة تعطي منع التقصير[2]، و كذا عبارة ابن
الجنيد[3] فإنّه قال: و المسجد الحرام لا تقصير فيه على أحد؛ لأنّ
اللّه- عزّ و جلّ- جعله سَوٰاءً الْعٰاكِفُ فِيهِ وَ
الْبٰادِ.
و الأقرب
جوازه؛ لحديث محمد بن إسماعيل الصحيح[4] و قد سبق، و غيره
من الأخبار.
الثالث: المشهور استحباب
الإتمام في المواطن الأربعة:
مسجد مكة، و
مسجد النبي- صلى اللّه عليه و آله-، و جامع الكوفة، و الحائر على ساكنه السلام
خاصة، و وجوب التقصير فيما عداها.
و قال السيد
المرتضى: لا تقصير في مشاهد الأئمة- عليهم السلام-[5]، و هو
اختيار ابن الجنيد[6].