responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 135

دون ذلك وجب التقصير.

الثاني: قال السيد المرتضى في الجمل: لا يقصّر في مكة،

و مسجد النبي- صلى اللّه عليه و آله-، و مشاهد الأئمة القائمين مقامه- عليهم السلام- [1]. و هذه العبارة تعطي منع التقصير [2]، و كذا عبارة ابن الجنيد [3] فإنّه قال: و المسجد الحرام لا تقصير فيه على أحد؛ لأنّ اللّه- عزّ و جلّ- جعله سَوٰاءً الْعٰاكِفُ فِيهِ وَ الْبٰادِ.

و الأقرب جوازه؛ لحديث محمد بن إسماعيل الصحيح [4] و قد سبق، و غيره من الأخبار.

الثالث: المشهور استحباب الإتمام في المواطن الأربعة:

مسجد مكة، و مسجد النبي- صلى اللّه عليه و آله-، و جامع الكوفة، و الحائر على ساكنه السلام خاصة، و وجوب التقصير فيما عداها.

و قال السيد المرتضى: لا تقصير في مشاهد الأئمة- عليهم السلام- [5]، و هو اختيار ابن الجنيد [6].

لنا: الأصل الدالّ على وجوب القصر [7] على المسافر.

احتجا بأنّها من المواضع المشرفة، فاستحب فيها الإتمام كالأربعة.

و الجواب: المنع من القياس، و استناد الحكم الى المشترك و انتفاء الفارق.

الرابع: قال في الخلاف: يستحب الإتمام في أربعة مواضع:

مكة،


[1] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 47.

[2] ق: تعطي وجوب منع القصر.

[3] لم نعثر على كتابه.

[4] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 426 ح 1482. وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 32 ج 5 ص 550.

[5] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 47.

[6] لم نعثر على كتابه.

[7] م [1] و م [2] : التقصير.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست