responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 573

مسألة: لو نذر صوم يوم أو أيام فوافق ذلك شهر رمضان،

قال السيد المرتضى: لا ينعقد [1]، و به قال أبو الصلاح [2]، و ابن إدريس [3]. و لو قيل بالانعقاد كان وجها.

لنا: انّه طاعة فانعقد النذر كغيره من الطاعات.

احتج بأنّ صومه متعيّن بأصل الشرع فلا يفيد شيئا.

و الجواب: المنع من الملازمة، بل الفائدة تأكد الوجوب و وجوب كفارة خلف النذر مع الترك.

مسألة: قال أبو الصلاح: يجب أن يصوم عن الظبي و الثعلب و الأرنب ثلاثة أيام [4].

و المشهور صيام عشرة، فإن عجز فثلاثة، و سيأتي ان شاء اللّه تعالى.

قال: و عن كلّ ما لا مثل له من النعم لكلّ نصف صاع من بر من قيمته صيام يوم [5].

و المشهور انّ ذلك في النعامة و نظائرها، و بقرة الوحش و نظائرها، و للظبي و نظائره، و سيأتي ان شاء اللّه تعالى.

قال: و ان كان قاتل الصيد محرما في الحرم فعليه مثلا ما ذكرناه من الصوم [6]، إشارة إلى ستين يوما في بدل النعامة و ثلاثين في حمار الوحش و بقرته، و لم يذكر الشيخ ذلك، و سيأتي.

مسألة: قال ابن الجنيد [7]: و لو حلف أن لا يفطر ما دخل فيه

فسأله من‌


[1] جوابات المسائل الطرابلسية الثالثة (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الاولى): ص 441، و فيه:

«و إذا نذر صوم يوم عليه ببعض الشروط و اتفق حصول ذلك الشرط في يوم قد تعيّن عليه صومه بنذر متقدم ...» و المقصود منه انّه جعله كرمضان كما في السرائر: ج 1 ص 371.

[2] الكافي في الفقه: ص 185.

[3] السرائر: ج 1 ص 371.

[4] الكافي في الفقه: ص 187.

[5] الكافي في الفقه: ص 187.

[6] الكافي في الفقه: ص 187.

[7] لم نعثر على كتابه.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 573
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست