اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 573
مسألة: لو نذر
صوم يوم أو أيام فوافق ذلك شهر رمضان،
قال السيد
المرتضى: لا ينعقد[1]، و به قال أبو الصلاح[2]، و ابن
إدريس[3]. و لو قيل بالانعقاد كان وجها.
لنا: انّه
طاعة فانعقد النذر كغيره من الطاعات.
احتج بأنّ
صومه متعيّن بأصل الشرع فلا يفيد شيئا.
و الجواب:
المنع من الملازمة، بل الفائدة تأكد الوجوب و وجوب كفارة خلف النذر مع الترك.
مسألة: قال أبو الصلاح: يجب
أن يصوم عن الظبي و الثعلب و الأرنب ثلاثة أيام[4].
و المشهور
صيام عشرة، فإن عجز فثلاثة، و سيأتي ان شاء اللّه تعالى.
قال: و عن
كلّ ما لا مثل له من النعم لكلّ نصف صاع من بر من قيمته صيام يوم[5].
و المشهور
انّ ذلك في النعامة و نظائرها، و بقرة الوحش و نظائرها، و للظبي و نظائره، و سيأتي
ان شاء اللّه تعالى.
قال: و ان
كان قاتل الصيد محرما في الحرم فعليه مثلا ما ذكرناه من الصوم[6]، إشارة إلى
ستين يوما في بدل النعامة و ثلاثين في حمار الوحش و بقرته، و لم يذكر الشيخ ذلك، و
سيأتي.
مسألة: قال ابن الجنيد[7]: و لو حلف أن لا يفطر ما
دخل فيه
فسأله من
[1]
جوابات المسائل الطرابلسية الثالثة (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الاولى): ص
441، و فيه:
«و إذا نذر
صوم يوم عليه ببعض الشروط و اتفق حصول ذلك الشرط في يوم قد تعيّن عليه صومه بنذر
متقدم ...» و المقصود منه انّه جعله كرمضان كما في السرائر: ج 1 ص 371.