اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 329
ستة أسهم: سهم للّه- عز و جل- و سهم لرسوله- صلّى اللّه عليه و آله-،
و سهم لليتامى، و سهم للمساكين، و سهم لأبناء السبيل. فسهم اللّه تعالى و سهم
رسوله لولي الأمر بعد رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- وراثة له ثلاثة أسهم:
سهمان
وراثة، و سهم مقسوم له من اللّه تعالى، فله نصف الخمس كملا[1].
احتجّ ابن
الجنيد و رواه ابن بابويه بما رواه زكريا بن مالك الجعفي، عن أبي عبد اللّه- عليه
السلام- الى أن قال: أمّا خمس اللّه تعالى فللرسول يضعه في سبيل اللّه، و أمّا خمس
الرسول فلأقاربه، و خمس ذوي القربى فهم أقرباؤه[2].
و الجواب:
انّا نقول بموجبة، فإنّ الإمام- عليه السلام- من الأقرباء، بل هو أقرب إليه من
غيره.
مسألة: منع الشيخان[3]، و السيد المرتضى[4]، و ابن أبي عقيل[5]، و أبو الصلاح[6]، و أكثر علمائنا من إعطاء
بني المطلب من الخمس.
و قال
المفيد في الرسالة[7] الغرية: انّهم يعطون، و اختاره ابن الجنيد[8].
لنا: انّه
أحوط، فإنّ الذمة مشغولة بإخراجه إلى مستحقه، و لم يعلم استحقاق بني المطلب فيبقى
في عهدة التكليف بعد الدفع إليهم عملا
[1]
تهذيب الاحكام: ج 4 ص 128 ح 366. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 8 ج 6 ص
358.
[2] من لا
يحضره الفقيه: ج 2 ص 42 ح 1651. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 1 ج 6 ص
355.