responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 329

ستة أسهم: سهم للّه- عز و جل- و سهم لرسوله- صلّى اللّه عليه و آله-، و سهم لليتامى، و سهم للمساكين، و سهم لأبناء السبيل. فسهم اللّه تعالى و سهم رسوله لولي الأمر بعد رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- وراثة له ثلاثة أسهم:

سهمان وراثة، و سهم مقسوم له من اللّه تعالى، فله نصف الخمس كملا [1].

احتجّ ابن الجنيد و رواه ابن بابويه بما رواه زكريا بن مالك الجعفي، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- الى أن قال: أمّا خمس اللّه تعالى فللرسول يضعه في سبيل اللّه، و أمّا خمس الرسول فلأقاربه، و خمس ذوي القربى فهم أقرباؤه [2].

و الجواب: انّا نقول بموجبة، فإنّ الإمام- عليه السلام- من الأقرباء، بل هو أقرب إليه من غيره.

مسألة: منع الشيخان [3]، و السيد المرتضى [4]، و ابن أبي عقيل [5]، و أبو الصلاح [6]، و أكثر علمائنا من إعطاء بني المطلب من الخمس.

و قال المفيد في الرسالة [7] الغرية: انّهم يعطون، و اختاره ابن الجنيد [8].

لنا: انّه أحوط، فإنّ الذمة مشغولة بإخراجه إلى مستحقه، و لم يعلم استحقاق بني المطلب فيبقى في عهدة التكليف بعد الدفع إليهم عملا‌


[1] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 128 ح 366. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 8 ج 6 ص 358.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 42 ح 1651. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 1 ج 6 ص 355.

[3] المقنعة: ص 243، المبسوط: ج 1 ص 262.

[4] الانتصار: ص 87.

[5] لم نعثر على كتابه.

[6] الكافي في الفقه: ص 173.

[7] لم نعثر على رسالته.

[8] لم نعثر على كتابه، و نقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 631.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست