responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 423

مسألة: إذا تخلّل فخرج من أسنانه ما يمكنه التحرّز منه و يمكنه أن يرميه فابتلعه عامدا،

قال الشيخ في الخلاف و المبسوط: وجب عليه القضاء [1]. و الحق انّه يجب القضاء و الكفارة.

لنا: انّه تناول المفطر عامدا فوجب عليه القضاء و الكفارة، كما لو ازدرده من خارج.

احتجّ بأنّه يتعذّر الاحتراز عنه.

و الجواب: المنع من ذلك.

مسألة: إذا حصل من القي‌ء شي‌ء في فمه فابتلعه عامدا،

قال ابن البراج:

يجب عليه القضاء خاصة [2].

و قال ابن الجنيد [3]: القلس لا يفطر، فان حصل في الفم ثمَّ عاد الى جوف الصائم فالأحوط له القضاء، و ان تعمد أفطر. و الظاهر انّه يريد بذلك وجوب الكفارة.

و قال الشيخ في النهاية: يجب عليه القضاء [4]، و لم يتعرض للكفارة.

و قال ابن إدريس: لا يدلّ ذلك على سقوط الكفارة [5].

و في المبسوط: ان تعمد أفطر [6].

و قال ابن إدريس: يجب به القضاء و الكفارة [7]، و هو المعتمد.


[1] الخلاف: ج 2 ص 176 المسألة 16. المبسوط: ج 1 ص 272.

[2] المهذب: ج 1 ص 192.

[3] لم نعثر على كتابه.

[4] النهاية و نكتها: ج 1 ص 397.

[5] السرائر: ج 1 ص 387.

[6] المبسوط: ج 1 ص 272.

[7] السرائر: ج 1 ص 387.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست