مسألة: إذا تخلّل فخرج من أسنانه ما يمكنه التحرّز منه و يمكنه أن يرميه فابتلعه عامدا،
قال الشيخ في الخلاف و المبسوط: وجب عليه القضاء [1]. و الحق انّه يجب القضاء و الكفارة.
لنا: انّه تناول المفطر عامدا فوجب عليه القضاء و الكفارة، كما لو ازدرده من خارج.
احتجّ بأنّه يتعذّر الاحتراز عنه.
و الجواب: المنع من ذلك.
مسألة: إذا حصل من القيء شيء في فمه فابتلعه عامدا،
قال ابن البراج:
يجب عليه القضاء خاصة [2].
و قال ابن الجنيد [3]: القلس لا يفطر، فان حصل في الفم ثمَّ عاد الى جوف الصائم فالأحوط له القضاء، و ان تعمد أفطر. و الظاهر انّه يريد بذلك وجوب الكفارة.
و قال الشيخ في النهاية: يجب عليه القضاء [4]، و لم يتعرض للكفارة.
و قال ابن إدريس: لا يدلّ ذلك على سقوط الكفارة [5].
و في المبسوط: ان تعمد أفطر [6].
و قال ابن إدريس: يجب به القضاء و الكفارة [7]، و هو المعتمد.
[2] المهذب: ج 1 ص 192.
[3] لم نعثر على كتابه.
[4] النهاية و نكتها: ج 1 ص 397.
[5] السرائر: ج 1 ص 387.
[6] المبسوط: ج 1 ص 272.
[7] السرائر: ج 1 ص 387.