responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 334

و ابن إدريس أشار الى أنّه مستحب [1].

و أبو الصلاح أشار الى الوجوب، فإنّه قال: يلزم من وجب عليه الخمس إخراج شطره للإمام، و الشطر الآخر للمساكين و اليتامى و أبناء السبيل، و لكلّ صنف ثلث الشطر [2].

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لا يعتبر في اليتيم الفقر [3]،

و اختاره ابن إدريس [4].

احتجّ الشيخ بالعموم، و بان اعتبار الفقر [5] يقتضي تداخل الأقسام، فإنّه لو اشترط فيه الفقر لكان داخلا تحت المساكين.

و فيه نظر: من حيث أنّ الخمس عوض الزكاة، فكما أن الزكاة مصرفها المحاويج، فكذا العوض.

و لأنّه جعل جبرا لهم و مساعدة عوض الزكاة، فلا يليق بالغني.

و لأنّ الإمام يقسّم بينهم على قدر حاجتهم، فاذا انتفت في البعض انتفى قسطه من النصيب و استغنى بماله عن المساعدة بالخمس.

مسألة: قال الشيخان [6]: النصف الذي لليتامى و المساكين و أبناء السبيل

يفرّقه الامام بينهم على قدر كفايتهم في السنة و مؤونتهم، فما فضل عنها أخذه الإمام منهم، و ما نقص منهم تمّمه لهم من حقه. و انّما كان له ما فضل، لأنّ عليه إتمام ما نقص، و هو مذهب ابن البراج [7]، و سلار [8].


[1] السرائر: ج 2 ص 492.

[2] الكافي في الفقه: ص 173.

[3] المبسوط: ج 1 ص 262.

[4] السرائر: ج 1 ص 496.

[5] ق: اليتيم.

[6] المقنعة: ص 278. النهاية و نكتها: ج 1 ص 449.

[7] المهذب: ج 1 ص 180.

[8] المراسم: ص 140.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست