و أبو
الصلاح أشار الى الوجوب، فإنّه قال: يلزم من وجب عليه الخمس إخراج شطره للإمام، و
الشطر الآخر للمساكين و اليتامى و أبناء السبيل، و لكلّ صنف ثلث الشطر[2].
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: لا يعتبر في اليتيم الفقر[3]،
احتجّ الشيخ
بالعموم، و بان اعتبار الفقر[5] يقتضي تداخل
الأقسام، فإنّه لو اشترط فيه الفقر لكان داخلا تحت المساكين.
و فيه نظر:
من حيث أنّ الخمس عوض الزكاة، فكما أن الزكاة مصرفها المحاويج، فكذا العوض.
و لأنّه جعل
جبرا لهم و مساعدة عوض الزكاة، فلا يليق بالغني.
و لأنّ
الإمام يقسّم بينهم على قدر حاجتهم، فاذا انتفت في البعض انتفى قسطه من النصيب و
استغنى بماله عن المساعدة بالخمس.
مسألة: قال الشيخان[6]: النصف الذي لليتامى و
المساكين و أبناء السبيل
يفرّقه
الامام بينهم على قدر كفايتهم في السنة و مؤونتهم، فما فضل عنها أخذه الإمام منهم،
و ما نقص منهم تمّمه لهم من حقه. و انّما كان له ما فضل، لأنّ عليه إتمام ما نقص،
و هو مذهب ابن البراج[7]، و سلار[8].