responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 324

و لأن المالك يدعي خلاف الظاهر، فانّ الظاهر أنّ المالك لا يكري دارا فيها دفين، فان فعل كان نادرا فكان القول قول مدعي الظاهر مع يمينه.

احتجّ على الآخر بأنّ الظاهر أنّه ملك المالك، فانّ دار المالك كيده فكان القول قوله.

و الجواب: المنع، فانّ اليد هنا للمستأجر.

مسألة: قال الشيخ في الجمل: يجب الخمس في خمس و عشرين جنسا [1].

قال ابن إدريس: هذا الحصر ليس بواضح و حصره ليس بحاصر، إذ لم يذكر في جملة ذلك الملح و لا الزمرّد و لا المغرة و لا النورة [2].

و قول ابن إدريس جيد؛ لأن العمومات دالّة على وجوب الخمس في كلّ معدن، مع أنّه قد ورد الحديث [3] في الملح بوجوب الخمس فيه، و نص عليه أيضا في المبسوط [4]. و أظنّ انّ الشيخ لم يقصد بذلك الحصر، بل عدّ أغلب المعادن.

مسألة: قال الشيخ في الجمل: وقت وجوب الخمس فيه وقت حصوله [5].

و قال ابن إدريس: يريد به المعادن، فانّ المستفاد من الأرباح و المكاسب و الزراعات لا يجب فيها شي‌ء بعد حصولها بل بعد السنة، لجواز تجدّد الاحتياج.

ثمَّ طوّل في الاستدلال على مطلوبه بإطلاق الجماعة أنّه لا يجب الخمس، إلا بعد مئونة الرجل طول سنته. قال: و قد قال ابن البراج في كتاب التعريف:


[1] الجمل و العقود: ص 104.

[2] السرائر: ج 1 ص 486.

[3] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 122 ح 349. وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 4 ج 6 ص 343.

[4] المبسوط: ج 1 ص 236.

[5] الجمل و العقود: ص 105.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست