مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
العتبة الحسینیة المقدسة
العتبة العباسية المقدسة
مجمع جهانی اهل بیت
أبو معاش-سعيد
آل سيف-فوزي
اراکی-محسن
التبريزي-الميرزا جواد
السيفي المازندراني-علي أكبر
الشهرستاني-السيدعلي
الفياض-محمداسحاق
قاسم-عیسیاحمد
كاشف الغطاء-احمد
الكوراني العاملي-علي
المحسني-محمدآصف
الهاشمي-السیدمحمود
ایزدی-خزائلی
الطب
الحکمة
موقت
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
اسم الکتاب :
الخيارات
المؤلف :
الأراكي، محمد علي
الجزء :
1
صفحة :
620
[مقدمتان]
3
أمّا المقدّمة الأولى
3
أمّا المقدّمة الثانية
4
القول في أقسام الخيار
15
الأوّل: خيار المجلس
15
و تنقيح مباحث هذا الخيار يحصل برسم مسائل.
15
مسألة: لا إشكال في ثبوته للمالكين المتعاقدين،
15
فرع: لو مات الموكّل و كان الوكيل حاضرا في المجلس أو بالعكس،
21
مسألة: لا إشكال على المبنى الذي تقدّم منّا في صورة قيام البائع و المشتري بشخص واحد،
27
المانع أحد أمور ثلاثة
27
الأوّل: أنّ الموضوع هو البيّعان،
27
و الثاني: أنّ الافتراق و الاجتماع غير ممكنين في حقّ الشخص الواحد
27
و الثالث: أنّا و إن سلّمنا أنّ الغاية أعمّ من الممكنة و المستحيلة
27
فرع: لو مات أحد المتبايعين في المجلس أو كلاهما فهل هذا افتراق بينهما
29
مسألة: قد يستثني بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار.
30
هنا وجوه متصوّرة .
31
الأوّل: أن يكون من آثار الفسخ عند وجود العين استرجاعها و عند عدمها استرجاع البدل،
31
و الثاني: أن يكون الفسخ حلًّا للعقد و جعله كأن لم يقع
31
و الثالث: أن يكون الفسخ حلًّا للعقد أيضا لكن من حين الفسخ
32
و الرابع: أن يكون الفسخ أيضا حلًّا للعقد من حينه و لكن ليس معناه صرف إعدام العقد
33
و الخامس: أنّ الفسخ حلّ من حين و لكن في صورة التلف ينزّل بعد الفسخ التالف بمنزلة التالف من مال الفاسخ،
35
و السادس: أن يقال: إنّه بعد الفسخ نستكشف أنّ العين آنا ما قبل التلف صار في ملك الفاسخ،
36
و السابع: أن يقال: لا شكّ أنّ عقد البيع يعتبر في حقيقته دخول كلّ عوض في ملك من خرج عن ملكه العوض
36
مسألة: دليل هذا الخيار من قوله-
7
-: البيّعان إلى آخره خاصّ حسب اللفظ بالبيع،
42
مسألة: مبدأ هذا الخيار من حين العقد،
43
القول في مسقطات هذا الخيار
45
مسألة: لا خلاف ظاهرا على المحكي في سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد
45
نعم قد يستشكل التمسّك بدليل الشروط في المقام من وجوه
46
الأوّل: أنّ هذا الشرط مخالف للمشروع،
46
الثاني: أنّ الشرط يجب الوفاء به إذا كان العقد المشروط فيه لازما
50
الثالث: من الإشكالات أنّ هذا الشرط إسقاط لما لم يجب،
52
ثمّ إنّ هذا الشرط يتصوّر على وجوه
54
الأوّل: ما تقدّم من اشتراط السقوط إمّا على نحو ما ذكرنا من سقوطه بعد ما ثبت آنا ما، و إمّا على نحو ما استظهره شيخنا المرتضى
54
الثاني: اشتراط عدم الفسخ بأن يقول: (بعث بشرط أن لا أفسخ)
54
الثالث: اشتراط الإسقاط،
58
بقي الكلام في أنّ المشهور عدم تأثير الشرط المذكور قبل العقد
59
فرع: ذكر العلّامة- (قدّس سرّه)- في التذكرة موردا لعدم جواز اشتراط نفي خيار المجلس و غيره
61
مسألة: و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد،
64
مسألة: لو قال أحدهما لصاحبه: «اختر» فهنا وجوه
65
ثمّ إنّ ثبوت الخيار للمتعدّد يتصوّر على وجوه
67
مسألة: من جملة مسقطات هذا الخيار افتراق المتبايعين،
70
مسألة: المعروف أنّه لا اعتبار بالافتراق عن إكراه
73
مسألة: لو زال الإكراه فالمحكيّ عن الشيخ و جماعة امتداد الخيار بامتداد مجلس الزوال،
76
فروع
78
الأوّل: لو اتّفقا على الافتراق و اختلفا في كونه على وجه الإكراه أو الاختيار،
78
الثاني: لو اختلفا بعد الافتراق و إنشاء الفسخ في المتقدّم منهما و المتأخّر،
79
الثالث: لو اختلفا في الافتراق و عدمه
79
مسألة: و من مسقطات هذا الخيار التصرّف.
79
الثاني: خيار الحيوان
82
مسائل.
82
مسألة: المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري،
82
التكلّم في موضعين.
84
أمّا الموضع الأوّل
84
الموضع الثاني: العموم الذي يمكن أن يكون مرجّحا للمقام بعد فرض التعارض و عدم الجمع، شيئان
87
مسألة: مبدأ هذا الخيار من حين العقد،
90
مسألة: لا إشكال في دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة الأيّام،
96
مسألة: يسقط هذا الخيار بأمور.
98
أحدها: اشتراط سقوطه في العقد
98
الثاني: إسقاطه بعد العقد،
98
الثالث: التصرّف
99
الثالث: خيار الشرط
103
مسألة: لا فرق بين كون زمان الخيار متّصلا بالعقد أو منفصلا عنه،
110
مسألة: لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدّة المجهولة كقدوم الحاج، و بين عدم ذكر المدّة أصلا،
113
مسألة: مبدأ هذا الخيار من حين العقد لأنّه المتبادر من الإطلاق،
115
مسألة: يصحّ جعل الخيار لأجنبيّ،
116
مسألة: من أفراد خيار الشرط ما يضاف إليه البيع و يقال له: بيع الخيار،
121
الأوّل: اعتبار ردّ الثمن في هذا الخيار يتصوّر على وجوه
121
الأمر الثاني: الثمن المشروط ردّه إمّا أن يكون في الذمّة و إمّا أن يكون معيّنا،
128
الأمر الثالث: هل يكفي مجرّد ردّ الثمن إلى المشتري في الفسخ،
130
الأمر الرابع: لا إشكال في سقوط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد
131
الأمر الخامس: لو تلف المبيع فلا إشكال في صورة وقوعه قبل الردّ و كذا بعده و قبل الفسخ في الوجهين الأوّلين
137
الأمر السادس: لا إشكال في الردّ إلى نفس المشتري، و كذا إلى من يقوم مقامه شرعا
143
الأمر السابع: لا إشكال في صحّة اشتراط الفسخ برد الثمن
146
الأمر الثامن: كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ بردّ الثمن،
151
مسألة: هل الأصل في خيار الشرط جريانه في عامّة العقود
152
الرابع: خيار الغبن
173
مسألة: يشترط في هذا الخيار أمران،
183
الأوّل: عدم علم المغبون بالقيمة،
183
فرع: بعد ما عرفت من عدم الخيار في مورد الضرر المقدم به فلو أقدم على الضرر المتسامح به
186
و لو اختلفا في القيمة فهيهنا صور
194
الأولى: أن تكون القيمة في ما قبل العقد معلومة و أنّها أنقص من الثمن
194
و الثانية: أن تكون القيمة السابقة مساوية فادّعى المشتري تغيّرها إلى النقصان
194
الثالثة: أن تكون القيمة السابقة معلومة بأحد الوجهين
194
الرابعة: أن يتّفقا على النقصان في الحال و المساواة في القبل،
195
الخامسة: أن يكون تاريخ حدوث النقصان معلوما و تاريخ وقوع العقد مجهولا.
195
الأمر الثاني: كون التفاوت فاحشا،
196
مسألة: بعد ما عرفت استفادة خيار الغبن من دليل «لا ضرر» فهل المستفاد منه كون المبدأ من حين العقد أو كونه من حين الاطّلاع على الغبن؟
200
مسألة: يسقط هذا الخيار بأمور
206
أحدها: إسقاطه بعد العقد
206
الثاني من المسقطات: اشتراط سقوط الخيار في متن العقد،
208
الثالث: تصرّف المغبون بأحد التصرّفات المسقطة للخيارات
210
الرابع من المسقطات: تصرّف المشتري المغبون قبل العلم
211
هذا كلّه في تصرّف المغبون.
217
فقد تحقّق من جميع ما ذكرنا انحصار الأقسام في ثلاثة
225
خاتمة البحث: في بعض من الفروع المرتبطة بالمقام
228
مسألة: هل هذا الخيار ثابت في كلّ معاوضة ماليّة أو يختصّ بخصوص البيع؟
241
مسألة: اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور أو على التراخي
243
الخامس: خيار التأخير
258
و التكلّم هنا في مقامات
260
المقام الأوّل
260
المقام الثاني: في أنّه بعد تسليم حمل النفي المذكور على نفي اللزوم، فهل الشرط في اللزوم وجود كلا القبضين في الثلاثة،
262
المقام الثالث: في بيان الحال في بعض من الفروع
265
المقام الرابع: في الشرط التي لهذا الخيار
270
المقام الخامس: في مسقطات هذا الخيار و هي أمور
276
الأوّل: الإسقاط،
276
الثاني: بذل الثمن بعد الثلاثة،
277
المقام السادس: في مسائل مرتبطة بالمقام.
278
الأولى: هل هذا الخيار على الفور أو التراخي؟
278
المسألة الثانية: لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع
280
المسألة الثالثة: لو اشترى ما يفسد من يومه
283
خاتمة
285
السادس: خيار الرؤية
286
مسألة: مورد هذا الخيار كما عرفت هو العين الشخصية الغائبة
287
مسألة: يسقط هذا الخيار بترك المبادرة
296
مسألة: لو شرط الأرش عند ظهور المخالفة مع تعيينهما مقدار الأرش
299
مسألة: هل خيار تخلّف الوصف خاص بالبيع أو يشمل كلّ عقد
305
مسألة: لو اختلفا فقال المشتري: تخلّف صفة، و قال البائع: لم يتخلّف،
305
مسألة: لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأوّل بطل
309
السابع: خيار العيب
310
القول في مسقطات هذا الخيار بطرفيه أو أحدهما.
322
مسألة: يسقط الرد خاصّة بأمور
322
أحدها: التصريح بالتزام العقد و إسقاط الردّ
322
الثاني من مسقطات الردّ: التصرّف في المعيب.
322
[الثالث من المسقطات تلف العين]
333
الرابع من المسقطات: حدوث عيب عند المشتري،
333
بقي في المقام فروع لا بأس بالتنبيه عليها
344
أحدها: لو حدث نقص عند المشتري ثمّ زال
344
الثاني: لو رضي البائع بردّه معيبا إمّا مع الأرش أو بدونه، فهل يجوز الردّ أو لا؟
345
الثالث: لو أسقط الأرش بتخيّل أن يردّه بعده فحدث العيب قبل أن يرد، فهل يوجب سقوط الرد أو لا؟
345
الرابع: قد تقدّم أنّ المراد بالقيام بالعين بمساعدة فهم العرف كونه على حاله الأوّليّة
346
مسألة: يسقط الأرش دون الردّ في موضعين
353
أحدهما: إذا اشترى ربويّا بجنسه فظهر عيب في أحدهما،
353
ثانيهما: ما لو لم يوجب العيب نقصا في القيمة،
354
مسألة: يسقط الردّ و الأرش معا بأمور
354
أحدها: العلم بالعيب قبل العقد،
354
الثاني: ما إذا تبرّأ البائع عن العيب،
355
ثمّ إنّ هنا أمورا يظهر من بعض سقوط الردّ و الأرش بها.
360
منها: زوال العيب قبل العلم به أو قبل الردّ،
360
و منها: التصرّف بعد العلم بالعيب
362
و منها: التصرّف في المعيب
364
و منها: حدوث العيب في المعيب المذكور،
365
و منها: تأخير الأخذ بمقتضى الخيار،
369
مسألة: لا إشكال في أنّ بيع المعيب في الجملة غشّ،
372
هيهنا مراتب لا بدّ من عرضها على الوجدان.
373
المرتبة الأولى: أن يكون صرف عالميّة البائع بالعيب و جهل المشتري به
373
المرتبة الثانية: أن يسأله المشتري،
374
المرتبة الثالثة: أن يسأله و يقول كذبا: لا أعلم،
374
الرابعة: أن يسأله فيخبر بالصحّة،
374
مسائل في اختلاف المتبايعين
376
أمّا الأوّل ففيها مسائل
376
الأولى: لو اختلفا في تعيّب المبيع و عدمه، مع تعذّر ملاحظته
376
الثانية: لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذّر تبيّن الحال لفقد أهل الخبرة،
376
الثالثة: لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع أو بعده
378
فرع: لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا يوجب الرد
386
الرابعة: لو ردّ سلعة بالعيب فأنكر البائع أنّها سلعته
393
و أمّا الثانية أعني: الاختلاف في المسقط، ففيها أيضا مسائل
395
الأولى: لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه،
395
الثانية: لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده،
395
الثالثة: لو كان عيب مشاهدا غير ما اتفقا عليه
397
الرابعة: لو اتّفقا في سبق العيب و اختلفا في البراءة عنه و عدمها،
398
الخامسة: لو ادّعى البائع رضا المشتري بعد العلم أو إسقاطه أو تصرّفه أو حدوث عيب في ضمانه حلف المشتري،
401
أمّا الثالثة ففيها مسائل
401
الأولى: لو اختلفا في الفسخ فادّعى المشتري تحقّقه و البائع عدمه،
401
الثانية: لو اختلفا في تأخّر الفسخ عن أوّل الوقت
404
الثالثة: لو اختلفا في جهل المشتري بأصل الخيار أو بالفوريّة
407
القول في ماهيّة العيب و ذكر بعض أفراده
408
الكلام في بعض أفراد العيب
412
مسألة: لا إشكال و لا خلاف في كون المرض بأقسامه عيبا،
412
مسألة: هل الثيبوبة في الإماء عيب يجوز به فسخ بيعها أو لا؟
417
مسألة: عدّ في القواعد و التذكرة من جملة العيوب عدم الختان في العبد الكبير،
420
مسألة: عدم الحيض ممّن شأنها الحيض
421
مسألة: الثفل الخارج عن العادة في السمن و نحوه عيب
422
مسألة: القول في أحداث السنة
424
خاتمة: في عيوب متفرّقة
429
القول في الأرش
431
مسألة: لو علم مقدار الأرش
436
مسألة: لو اختلفت البيّنات فربّما يفرض في صورة الترافع،
438
القول في الشروط
441
الكلام في شروط صحّة الشرط: و هي أمور قد وقع الكلام أو الخلاف فيها
442
أحدها: أن يكون مقدورا للمكلّف
442
الثاني: أن يكون الشرط سائغا
445
الثالث: أن يكون الشرط أمرا عقلائيّا
446
الرابع: أن لا يكون الشرط مخالفا للكتاب و السنّة
447
الأوّل: العنوان المأخوذ من الأخبار في هذا المقام أمور
447
الثاني: المراد بالكتاب إمّا القرآن كما هو الظاهر، و إمّا المكتوب على العباد
448
الثالث: الظاهر أنّ معنى مخالفة الشرط للكتاب أو السنّة أن يكون نفس الجعل الشرطي مخالفا للجعل الشرعي،
448
الرابع: غالب موارد الشرط هو الأمور الغير الحاصلة
449
الأوّل: أن يكون المراد بالكتاب و السنّة واقعهما اللوح المحفوظي،
450
الثاني: أن يكون المراد بالكتاب و السنّة المعتبر عدم مخالفة الشرط لهما ظواهر الألفاظ
451
الثالث: أن يقال: إنّ كلّ حكم من الإيجاب و التحريم و الإباحة و الاستحباب و الكراهة و غيرها لا إطلاق له بالنسبة إلى حال المزاحمات
451
الشرط الخامس: أن لا يكون الشرط منافيا لمقتضى العقد
475
الأوّل: أن ينافي مع ما يقتضيه طبع العقد،
475
الثاني: أن ينافي مع ما لا يكون مقتضى طبع العقد و لكنّه من خواصّه
475
الثالث: أن ينافي مع ما هو حكم شرعيّ للعقد
475
الرابع: أن ينافي مع حكم الشارع على أمر آخر غير العقد
475
الشرط السادس: أن لا يكون الشرط مجهولا يوجب جهالة في البيع،
482
أمّا الكلام في الأولى
482
و أمّا الجهة الثانية
483
الشرط السابع: أن لا يكون الشرط مستلزما للمحال
485
الشرط الثامن: أن لا يكون الشرط ابتدائيا
488
القول في حكم الشرط الصحيح
494
و أمّا القسم الأوّل
495
و القسم الثاني: لا إشكال فيه و مثل له بالوكالة و الوصاية
496
و أمّا القسم الثالث: و هو مشكوك الحال،
497
لكن يقع الكلام في [مسائل
498
الأولى]: أنّه هل يصير الفعل واجبا على المشروط عليه تكليفا أو لا؟
498
الثانية: في شرط الفعل بعد القول بالوجوب التكليفي، هل يجوز الإجبار لو امتنع أو لا؟
500
المسألة الثالثة: بعد ما عرفت من ثبوت الإجبار و الخيار عند التخلّف فهل الخيار ثابت مع التمكّن من الإجبار أيضا أو لا
505
المسألة الرابعة: بعد ما عرفت من ثبوت الخيار في تخلّف الشرط، هل الأرش أيضا ثابت أو لا؟
505
المسألة الخامسة: لو تعذّر الشرط و كانت العين في حال تعذّره خارجة عن سلطنة المشروط عليه
512
المسألة السادسة: لا إشكال في أنّ للمشروط له إسقاط حقّه
515
المسألة السابعة: لا إشكال في أنّ الشرط لو كان جامعا لوصفين بل و كذا القيد و الوصف لا يكون في الإنشاء بذل شيء من العوض بإزائه،
515
خاتمة: في فروع
520
الأوّل: هل هذا الخيار على الفور أو على التراخي؟
520
الثاني: لو كان فقدان الشرط بتقصير من المشروط له
521
الثالث: لو عمل بالشرط الصحيح ثمّ فسخ العقد بسبب آخر أو بالتقايل، فهل الشرط أيضا تابع للعقد في الانفساخ
522
القول في حكم الشرط الفاسد
523
و الكلام فيه يقع في أمور
523
الأوّل: لا إشكال في أنّ الشرط الفاسد غير واجب الوفاء
523
أمور ثلاثة
525
الأوّل: أنّ للشرط قسطا من الثمن، فإذا فسد، فسد ما يقابل الباقي
525
الثاني: أنّ التراضي بالمقيّد منتف مع انتفاء القيد،
525
الثالث: الأخبار،
527
الأمر الثاني: بناء على القول بالإفساد لا ينفع إسقاط المشروط له
532
الأمر الثالث: بناء على الإفساد لو لم يذكر الشرط الفاسد في متن العقد
532
تتمّة في ذكر أمور
533
الأوّل: المقبوض بالشرط الفساد حكمه في الضمان و عدمه حكم العقد الفاسد
533
الأمر الثاني: لو اختلفا في اشتراط الشرط الفاسد في العقد و عدمه،
534
الأمر الثالث: قد عرفت أنّ الشرط قد يكون بنفسه فاسدا لكونه إمّا نفسا و إمّا التزاما مخالفا للكتاب و السنّة أو لغير ذلك، و قد لا يكون
535
الأمر الرابع: قد عرفت أنّ الشرط و إن كان بإزائه قسط من العوض لبّا و لكنّه خارج عن طرف العوضيّة
536
الأمر الخامس: قد يقال بالفرق في ما بين العقود الإذنيّة من قبيل الوكالة و العارية و المضاربة و غيرهما،
537
القول في أحكام الخيار
539
مسألة: الخيار موروث بأنواعه،
539
تتمّة: هل خيار المجلس ينتقل إلى الوارث
549
مسألة: في كيفيّة استحقاق الورثة لحقّ الخيار،
550
الأوّل: أن يكون لكلّ وارث خيار مستقل في كلّ المال
550
الثاني: أن يكون لكلّ واحد حقّ فسخ مستقلّ في مقدار نصيبه خاصّة،
550
الثالث: أن يكون للمجموع حقّ واحد على فسخ كلّ المال،
551
الرابع: أن يكون الحقّ قائماً بالطبيعة المعتبرة
551
بقي في المقام فرعان تعرّض لهما شيخنا المرتضى- (قدّس سرّه).
556
أحدهما: لو اجتمع الورثة على فسخ ما باعه مورّثهم فهنا صور ثلاث
556
ثمّ ذكر الفرع الثاني و هو: أنّه لو فسخ بعض الورثة
557
مسألة: لو كان الخيار لأجنبيّ فمات الأجنبيّ فهل ينتقل إلى وارثه أو إلى من اشترط له من المتعاقدين أو يسقط؟
559
مسألة: في أنّه كما يكون تصرّف ذي الخيار في ما انتقل إليه إجازة هل يكون في ما انتقل عنه فسخا أو لا؟
561
فرع: لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار
568
و من أحكام الخيار: عدم جواز تصرّف غير ذي الخيار في ما انتقل إليه،
571
أمّا الأوّل: فهو أنّ كلّما تحقّق للغير حقّ في عين لا يجوز للمالك التصرّفات المتلفة لها،
571
و أمّا الصغرى أعني: كون حقّ الخيار متعلّقا بالعين،
572
فروع،
576
الأوّل: بناء على القول بعدم نفوذ التصرّفات الناقلة لو سقط الحقّ أو أجاز ذو الحقّ بعد وقوع التصرّف فهل يوجب ذلك صحّتها أو لا؟
576
الثاني: لو قلنا بعدم نفوذ التصرّفات المتلفة الشرعيّة فما حال الوطي الموجب لكون الأمة أمّ ولد
577
الفرع الثالث: هل الإجارة على القول بمنع مثل البيع ممنوع أو لا؟
579
مسألة: المشهور أنّ المبيع يملك بالعقد،
584
مسألة: بناء على حصول الملك بنفس العقد و لو لم ينقض الخيار كما قوّيناه لا إشكال في كون ضمان المبيع في خياري الحيوان و الشرط
590
مسألة: من أحكام الخيار على ما حكي عن التذكرة أنّه لا يجب على ذي الخيار تسليم ما انتقل عنه إلى صاحبه في زمن الخيار.
609
مسألة: قالوا: لا يسقط الخيار بتلف العين،
610
الأوّل : أن يقال: إنّ الفسخ الذي هو عبارة عن الحلّ و هو كالعقد محتاج إلى طرفين
610
الثاني: أنّ الفسخ يعتبر بالنسبة إلى التالف فعلا
610
الثالث: أن يقال: إنّ العين تلفت و الحال أنّ تلفها على هذا الشخص
611
الرابع: أن يقال: مقتضى الفسخ أوّلا و بلا واسطة رجوع العين إن كانت و المثل أو القيمة إن لم تكن،
611
الخامس: أنّ الفسخ إعدام العقد و جعله كأن لم يكن،
612
اسم الکتاب :
الخيارات
المؤلف :
الأراكي، محمد علي
الجزء :
1
صفحة :
620
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir