responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخيارات المؤلف : الأراكي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 354

و أمّا لو فرضنا أنّهما لم يجعلا بإزائه شيئا، و إنّما الشارع حكم على من باع المعيب بلزوم تدارك العيب بنسبة الثمن عند اختيار صاحبه، فليس هذا منافيا لما فهم من تلك الأدلّة، إذ لم يفهم منها السقوط الرأسي لوصف الصحة عن الماليّة عند الشرع، و إنّما فهم المنع من القرار و التباني العقدي و هو مفروض الانتفاء في المقام.

ثانيهما: ما لو لم يوجب العيب نقصا في القيمة،

و مثلوا له بالخصاء في العبد، فإنّه عيب بلا إشكال و لكنّه يوجب زيادة القيمة لزيادة رغبة السلاطين و سائر المتموّلين لأجل قابليّة الخصيّ بنظرهم للتردّد عند النسوان.

و لكن قد يناقش في المثال بأنّ زيادة القيمة إذا كانت ناشئة من غرض محرّم فهي ملغاة عند الشارع، و أيّ فرق بين حصول أصل الماليّة من المنفعة المحرّمة كما في الخمر أو زيادتها كما في المقام؟ و الأولى أن يمثّل للمقام بالقالي العتيق حيث إنّه يصير زائد القيمة بملاحظة كثرة رغبة الطالبين للأشياء العتيقة المعبّر عنها في الفارسية ب (آنتيك).

مسألة: يسقط الردّ و الأرش معا بأمور:

أحدها: العلم بالعيب قبل العقد،

و يكفيه عدم الدليل على الخيار و الأرش مع العلم، و لا يحتاج إلى الدليل على العدم، و لا يساعده العرف أيضا و لا قاعدة نفي الضرر، لوجود الإقدام، و قد يستدلّ بمفهوم صحيحة زرارة المتقدّمة، و فيه نظر، فإنّ الجزاء المذكور عقيب الأمور المذكورة في الشرط هو انتفاء الردّ و ثبوت الأرش، و مقتضى المفهوم عدم هذا الجزاء و هو يدور بين ثلاثة: الأوّل: ثبوت الأمرين من الرد و الأرش، و الثاني: انتفاؤهما معا، و الثالث: ثبوت الرد دون الأرش،

اسم الکتاب : الخيارات المؤلف : الأراكي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست