responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخيارات المؤلف : الأراكي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 446

توريث أجنبي، و هذا هو الشرط الآتي، و قد لا يكون نفس المضمون مخالفا كما في شرط صناعة العنب خمرا، حيث لم يرد في كتاب أو سنّة أن العنب لا يصنع خمرا، أو أنّه بعد الصناعة يمتنع أن يصير خمرا، و إنّما الموجود حكم هذا الموضوع و أنّه الحرمة.

فلو شرط الجواز كان من العنوان الآتي، و أمّا لو شرط نفس الفعل فهو من هذا العنوان، نعم يمكن إدراج كليهما تحت عنوان جامع، و لكن هذا جار في جميع الأمور الثمانية، فيمكن جعل الكلّ تحت جامع واحد، و مجرّد ذلك لا يضرّ بجعلها عناوين متعدّدة.

و كيف كان فالدليل على اعتبار هذا الشرط و إن لم يشمله عنوان مخالفة الكتاب قوله- 7-: «شرط اللّه قبل شرطكم» [1] و هذا العنوان أعمّ من المخالف للكتاب و ممّا نحن فيه، و لهذا قد طبّق في الأخبار تارة على شرط النتيجة- كما في شرط ولاء العتق في المملوك لبائعه حيث قال- 7-: «قضاء اللّه أحقّ و شرطه أوثق»- و أخرى على شرط الفعل كما في شرط عدم التزويج و التسرّي على المرأة و عدم هجرها لو أتت بسببه في عقد نكاحها حيث قال- 7-: «شرط اللّه قبل شرطكم».

الثالث: أن يكون الشرط أمرا عقلائيّا:

بأن يكون فيه غرض عقلائي، فلو شرط غضّ العين اليمنى مثلا حال الكيل، أو رفع الرجل اليمنى مثلا حاله فلا يصحّ، هذا ما ذكره العلماء، فإن كان المراد أنّ ذلك يحمل على المزاح نظير ما إذا أوقع البيع على الخنفساء صحّ ما ذكروه، و أمّا إذا كان محلّ كلامهم يعمّ حتّى ما إذا فرض غرض شخصيّ له في الكيل بهذه الكيفيّة الخاصّة، فللمنع مجال واسع.


[1] الوسائل: الجزء 15، الباب 20، من أبواب المهور، ص 31، ح 6.

اسم الکتاب : الخيارات المؤلف : الأراكي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست