responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخيارات المؤلف : الأراكي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 286

السادس: خيار الرؤية:

و هو ثابت في بيع العين الغائبة إذا ظهرت على خلاف ما شرط أو وصف أو اعتقد، و الحاصل إذا صحّ بيعها بذكر الأوصاف إمّا مع البناء أو مع الإحراز و لو بدون البناء، فإذا تبيّن فيها عدم تلك الأوصاف عند الرؤية تحقّق الخيار، و هذا بالنسبة إلى تخلّف ما شرط أو وصف لا يحتاج إلى تعبّد بل يكفيه مساعدة العرف، بل لا يجري فيه قاعدة «لا ضرر» بكلّيته، لأنّه قد لا يكون ما شرط موجبا لزيادة القيمة حتّى يكون فقده ضررا ماليا، نعم يلزم منه الضرر الغرضي لكنّه غير مشمول للقاعدة، فالذي يحتاج إلى التعبّد صورة كون الصفة المتخلّفة على وجه الداعي بدون تقييد العقد به.

فنقول: تدلّ على ثبوت الخيار في هذه الصورة صحيحة جميل بن درّاج «قال: سألت أبا عبد اللّه- 7- عن رجل اشترى ضيعة و قد كان يدخلها و يخرج منها، فلمّا أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلّبها ثمّ رجع فاستقال صاحبه فلم يقله، فقال أبو عبد اللّه- 7-: إنّه لو قلّب منها و نظر إلى تسع و تسعين قطعة ثمّ بقي منها قطعة لم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية» [1] فإنّه شامل لما إذا قاس المشتري تلك القطعة التي لم يرها على اللائي رآها فتبيّن له عدم كونها مثلها و لم يكن شرط ذلك في العقد، بل قد يقال هو شامل لما إذا كان موافقا لها، و لكن بدا له في البيع، لكن يبعده تفريع الاستقالة على التفتيش، فإنّه يدلّ على رؤيته في تلك القطعة شيئا لم يكن في سائر القطعات و قد كان تخيّلها مشابهة لها و بالجملة دلالتها على المطلوب خالية عن الخدشة.


[1] الوسائل: الجزء 12، الباب 15، من أبواب الخيار، ص 361، ح 1.

اسم الکتاب : الخيارات المؤلف : الأراكي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست