responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخيارات المؤلف : الأراكي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 241

الفسخ بالنسبة إلى الإتلاف لما عند المفسوخ عليه، بناء على ما قدّمنا من جريان عهدة اليد بالنسبة إلى الحقوق، فيكون المقام بالنسبة إلى متعلّق الحق من تعاقب الأيدي، فيجوز لصاحب الحقّ الرجوع إلى أيّهم شاء، فتدبّر.

مسألة: هل هذا الخيار ثابت في كلّ معاوضة ماليّة أو يختصّ بخصوص البيع؟

الظاهر عدم الفرق بين البيع و غيره في جريان «لا ضرر»، نعم كلّ ما لم يثبت بهذه القاعدة لا يتجاوز عنه في غير البيع، فلو فرض أنّها لا تدلّ على أزيد من جواز الاسترداد و إنّما ذهبنا إلى الحقّية في البيع بضميمة الإجماع، لا يمكن المصير إلى تلك الضميمة في غير البيع، لعدم الإجماع هنا.

و كذلك في صورة الشك في القيمة لا يمكن إثبات الخيار بلا ضرر، لوجود الإقدام من غير فرق بين البيع و الصلح و غيرهما، بل و في بعض صور القطع بالقيمة أيضا، و هو ما لو اضطرّ إلى الشراء بحيث لو علم أنّه أزيد من القيمة لما ترك الشراء، فإنّ حال حضوره للشراء بأيّ قيمة كان و لو بأضعاف القيمة يمنع من جريان لا ضرر و لو فرض أنّه يعلم اتفاقا بمساواة الثمن للقيمة العادلة.

و كذا الحال في الفرد الذي بني على المسامحة و عدم المداقّة كالبيع المحاباتي و الصلح كذلك، و كذا الصلح على الحقّ المجهول أصله، و أمّا الصلح على الحقّ الثابت، المجهول مقداره، فقد يكون واقعا على أيّ مقدار كان، فهذا أيضا كالسابق في عدم جريان «لا ضرر» فيه، و قد يكون باعتقاد أنّه لا يزيد عن المصالح به أو لا ينقص عنه و في هذه الصورة أيضا لو صرّح في مقام الإنشاء: بأنّي أصالح عن حقّي بكذا و إن فرض كونه أزيد منه بأضعاف، فهذا أقدام منه على الضرر، فلو تبيّن أنّه كان أكثر فلا خيار، لأنّه و إن كان عالما بالمساواة بحيث لو علم العدم لما أقدم لكن إنشاءه المصالحة في تقدير الأكثريّة إنشاء عن قصد و جدّ‌

اسم الکتاب : الخيارات المؤلف : الأراكي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست