اسم الکتاب : الخيارات المؤلف : الأراكي، محمد علي الجزء : 1 صفحة : 561
مسألة: في أنّه كما يكون تصرّف ذي الخيار في ما انتقل إليه إجازة هل يكون في ما انتقل عنه فسخا أو لا؟
و الكلام هنا في ثلاثة مقامات:
الأوّل: في أنّه عند وجود الاحتمالات في التصرّف منها كونه بعنوان الفسخ، و منها كونه غفلة، و منها كونه عدوانا، و منها كونه فضولة هل هنا أصل يعيّن كونه فسخا أو لا بدّ من تشخيص ذلك من مظانّه؟
الثاني: هل الفسخ يحصل بالفعل كما يحصل بالقول أو لا بدّ فيه من القول؟
الثالث: على تقدير القول بأنّه يحصل بالفعل أيضا هل ينفذ التصرّف المترتّب عليه طولا، أعني: البيع الذي وقع الفسخ به مثلا هل يكون نافذا صحيحا أيضا أو لا؟ و منشأ الإشكال أنّه من صغريات «من باع ثمّ ملك».
و حاصل الكلام، أمّا في المقام الأوّل: فهو أنّ هنا صورتين:
الأولى: أن يكون أمر التصرّف دائرا بين الفسخ و الغفلة عن كونه منتقلا عنه إلى الغير و حسبان أنّه باق على ملكه، و الظاهر في هذه الصورة عدم الإشكال في أنّ أصالة عدم السهو و النسيان جارية و بها يثبت كونه قاصدا إلى الفسخ، لأنّه من الأصول و الأمارات التي تثبت بها اللوازم.
و الثانية: أن يدور بين العمد و السهو، و العمد أيضا يدور بين الفضوليّة و الغصب و الفسخ، فحينئذ أصالة عدم السهو نافية للسهو، و لكن يبقى الأمر بين الثلاثة، و يمكن نفي احتمال الفضوليّة أيضا بظهور صيغة بعت مثلا في الاستقلال و عدم كونه نائبا في هذا الإنشاء عن الغير، فيبقى احتمال الغصبيّة، و إجراء أصالة حمل فعل المسلم على الصحيح الظاهر عدم كونه مثمرا في ما نحن بصدده، و إنّما هو في مقام المعاشرة دون ترتيب آثار الواقع، فغاية ما يثبت أنّه لم
اسم الکتاب : الخيارات المؤلف : الأراكي، محمد علي الجزء : 1 صفحة : 561