اسم الکتاب : الخيارات المؤلف : الأراكي، محمد علي الجزء : 1 صفحة : 448
جعل الشارط و جعل الشارع، فإنّ مجعول الأوّل هو اللزوم و مجعول الثاني هو الترخيص و حيث نقطع بخلاف ذلك فالمعتبر عدم المخالفة.
و أمّا القول بأنّ ما لم يخالف كتاب اللّه بالخصوص لا محالة يدخل في العمومات المرخّصة، ففيه: أنّ الظاهر اعتبار الموافقة بحسب العنوان الأوّلي لا بالعنوان الثانوي من قبيل «كلّ شيء لك حلال» ممّا يعطي حكم الموضوعات باعتبار الشك.
الثاني: المراد بالكتاب إمّا القرآن كما هو الظاهر، و إمّا المكتوب على العباد
فيكون أعمّ من القرآن و السنّة، و الظاهر هو الأوّل، و يكون إلحاق السنّة بواسطة التصريح بها أيضا في الأخبار.
الثالث: الظاهر أنّ معنى مخالفة الشرط للكتاب أو السنّة أن يكون نفس الجعل الشرطي مخالفا للجعل الشرعي،
سواء كان متعلّق الجعل أيضا مخالفا للكتاب و السنّة كما في اشتراط توريث الأجنبي و رقية الحرّ أم لا كما في اشتراط فعل المباح أو تركه، أو فعل الحرام، فإنّ نفس المتعلّق غير مخالف للكتاب و السنّة، إذ ليس فيهما أنّهما يقعان أو يتركان.
نعم فعل الحرام مخالفة للكتاب و السنّة، و هو غير كونه مخالفا لهما، و لكن اشتراط الفعل أو الترك في المباح أو الفعل في الحرام مناف مع الجعل الإلهي، لأنّ اللّه تعالى جعل الإباحة أو التحريم، و هذا جعل الوجوب على نفسه، و من المعلوم مخالفة حكمي التحريم و الترخيص مع الإيجاب، فيكون صدق مخالفة الكتاب في كلا الموردين على نسق واحد أعني: اعتبر التخالف فيهما بين جعل جاعل الشرط و جعل الشرع، و هكذا في صورة جعل الشارط توريث الأجنبي، فإنّ اللّه تعالى جعل عدم توريثه و هذا جعل توريثه، فنفس الجعلين متخالفان.
اسم الکتاب : الخيارات المؤلف : الأراكي، محمد علي الجزء : 1 صفحة : 448