responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخيارات المؤلف : الأراكي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 200

فأي اختصاص لدليل لا حرج بباب التكاليف؟ مع أنّه لا أظنّ أحدا منهم التزم في مثل المثال بثبوت الخيار كما ترى جريان السيرة العرفيّة في مثله على عدم الخيار، و على فرض ما ذكرنا من عدم الاختصاص فلا يبقى وجه لما طال التشاجر فيه فيما بينهم من كيفيّة تصوير الغبن من الطرفين فإنّه على هذا في غاية السهولة، إذ يمكن كون أحدهما متضرّرا ماليا و الآخر متضرّرا حاليّا، فيكون كلّ منهما ذا خيار.

بقي الكلام في دفع الإشكال عن تصوير غبن الطرفين.

و الذي أفاده الأستاذ العلّامة- دام أيّام إفاداته الشريفة- في وجهه أن يقال:

يمكن فرض ذلك في ما إذا اختلفت ماليّة العين باختلاف أيدي المالكين و لو في محلّ واحد كما هو المشاهد في الأدوية المجلوبة من الإفرنج حيث إنّها في أيدي الأشخاص المعدّين لبيعها مقوّمة بأكثر منها إذا كانت في أيدي غيرهم، و ذلك لعدم الاحتياج إلى تفتيش المفتّش في أيدي الطائفة الأولى و الاحتياج إليه في أيدي الثانية.

و على هذا لو كان قيمة دواء خمسة و عشرين في يد بيّاع الدواء و عشرة في يد الغير فغبنه الغير و اشترى بعشرين فحينئذ كلّ منهما مغبون، أمّا الأوّل فلأنّه باع بأنقص من القيمة السوقيّة، و أمّا الثاني فلأنّه اشترى بأزيد من العشرة التي هي القيمة السوقيّة في حقّه، و الانتقال من القيمة العليا إلى السفلى و إن كان بواسطة القبض لا صرف إنشاء المعاملة و لكن يكفي في غبنيّة المعاملة بالنسبة إلى المشتري حدوث الضرر من ناحية القبض الذي هو من توابع المعاملة، هذا.

مسألة: بعد ما عرفت استفادة خيار الغبن من دليل «لا ضرر» فهل المستفاد منه كون المبدأ من حين العقد أو كونه من حين الاطّلاع على الغبن؟

قد يقال بالثاني، نظرا إلى أنّ الدليل المذكور مسوق للمنّة و لا منّة بالنسبة إلى‌

اسم الکتاب : الخيارات المؤلف : الأراكي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست