الحمد للّه ربّ العالمين و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرين و اللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين البحث في الخيار و أقسامه و أحكامه و لنقدّم مقدّمتين، أوليهما: في بيان حقيقة الخيار، و الثانية: في تقرير الأصل عند الشك و أنّه اللزوم أو عدمه.
أمّا المقدّمة الأولى:
في بيان حقيقة الخيار، اعلم أنّه يتصوّر كونه حقّا متعلّقا بالعين، أثره جواز استرداده بردّ بدله، و كونه متعلّقا بالفسخ بأن يكون واليا عليه، و كونه متعلّقا بالعقد بمعنى الولاية عليه بالفسخ أو الإمضاء.
و لازم الأوّل هو السقوط بتلف العين، و لازم الثاني و الثالث عدمه و يفترقان فيما لو تعدّد صاحب الخيار من جانب واحد، فعلى الأوّل لو أمضى واحد كان حقّ الثاني بحاله فله الردّ أو الإمضاء، و على الثاني حال الإمضاء كالردّ فكما أنّ الردّ مسقط للعقد عن قابلية إجازة الثاني فكذلك الإمضاء و سيجيء تحقيق المسألة فيما