responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخيارات المؤلف : الأراكي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 208

و الثانية: أنّه إسقاط لما لم يثبت بناء على كون العلم بالغبن شرطا لثبوت الخيار، و هذا أجاب عنه شيخنا المرتضى- (قدّس سرّه)- بكفاية وجود المقتضي و هو الغبن الواقعي، و لكنّه محلّ إشكال في ما إذا تخلّل بين الإنشاء و حصول العلم زمان معتدّ به، و الذي لا إشكال فيه ظاهرا ما كان التقدم بين الإنشاء و حصول الشرط بصرف الرتبة كما في الإسقاط في متن العقد إذا كان الخيار حاصلا بتمام العقد.

الثاني من المسقطات: اشتراط سقوط الخيار في متن العقد،

و الإشكال فيه من الجهة المتقدّمة في المسقط السابق لهذا الخيار و في إسقاط الخيارات المتقدّمة، أعني: كونه إسقاطا لما لم يجب، و استلزامه للدور بملاحظة وقوعه في العقد الجائز الخياري قد تقدّم التفصّي عنه.

و العمدة الإشكال المختص بالمقام و خيار الرؤية الذي أشار إليه الشهيد- (قدّس سرّه)- بقوله: و لو اشترطا رفعه أو رفع خيار الرؤية فالظاهر بطلان العقد للغرر. انتهى. ثمّ احتمل الفرق بين الخيارين بأنّ الغرر في الغبن سهل الإزالة.

و تحقيق المقام: أنّ الغرر لا يشمل الجهل بالقيمة السوقيّة و إلّا كانت المعاملة فاسدة مع الشك في القيمة، و على فرض الشمول ليس الخيار الشرعي رافعا له، لأنّ الحكم لا يغيّر موضوعه، فالحقّ عدم الإشكال و صحّة العقد و الشرط معا في المقام.

و أمّا خيار الرؤية، فإن قلنا بعدم تقييد البيع بالأوصاف المرئيّة و إنّما هي صرف الداعي، و رافع الغرر إنّما هو الاطمئنان بوجودها فالخيار عند التخلّف يكون تعبّديّا شرعا و عرفا فلا إشكال في صحّة العقد و الشرط هناك أيضا، و لعلّ خيار تخلّف وصف الصحّة أيضا من هذا القبيل، فلهذا لا تكون البراءة من العيوب المحتملة محلّ إشكال.

اسم الکتاب : الخيارات المؤلف : الأراكي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست