مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
اسم الکتاب :
فقه العترة في زكاة الفطرة
المؤلف :
الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي
الجزء :
1
صفحة :
329
صفحات من سيرة الشهيد المؤلّف قدس سره
3
اسمه ونسبه
3
مشاريعه الخيرية
4
فصل في وجوب زكاة الفطرة
11
فصل في شرائط وجوبها
19
الأوّل التكليف
21
الثاني عدم الإغماء
32
الثالث الحرية
34
الرابع الغنى
44
(مسألة 1): لا يعتبر في الوجوب كونه مالكاً مقدار الزكاة
51
(مسألة 2)لا يشترط في وجوبها الإسلام
54
(مسألة 3): يعتبر فيها نيّة القربة
68
(مسألة 4): يستحب للفقير إخراجها أيضاً
72
(مسألة 5)يكره تملّك ما دفعه زكاة وجوباً أو ندباً
77
(مسألة 6)المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعاً للشرائط
79
فصل في مَنْ تجب عَنْهُ
87
(مسألة 1): إذا ولد له ولد، أو ملك مملوكاً، أو تزوّج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر
96
(مسألة 2): كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه
98
(مسألة 3): تجب الفطرة عن الزوجة
104
(مسألة 4): لو أنفق الولي على الصغير أو المجنون من مالهما
108
(مسألة 6): من وجب عليه فطرة غيره لا يجزيه إخراج ذلك الغير عن نفسه
118
(مسألة 8): لا فرق في العيال بين أن يكون حاضراً عنده وفي منزله
129
(مسألة 9): الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم
130
(مسألة 10): المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما بالنسبة
131
(مسألة 11): إذا كان شخص في عيال اثنين
139
(مسألة 12): لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه
140
(مسألة 13): الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال
141
(مسألة 14): الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة
142
(مسألة 17): إذا نزل عليه نازل قهراً عليه ومن غير رضاه
143
(مسألة 18): إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شيء
148
(مسألة 19): المطلقة رجعيا فطرتها على زوجها
151
فصل في جنسها وقدرها
155
(مسألة 1): يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحاً فلا يجزي المعيب
185
(مسألة 2): الأقوى: الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات
187
(مسألة 3): لا يجزي نصف الصاع مثلاً من الحنطة الأعلى
195
(مسألة 4): لا يجزي الصاع الملفق من جنسين
196
(مسألة 6): لا يشترط اتحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه
201
فصل في وقت وجوبها
213
(مسألة 1)لا يجوز تقديمها على وقتها
239
(مسألة 2)يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها
242
(مسألة 3)إذا عزلها وأخّر دفعها إلى المستحقّ
245
(مسألة 4)الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر
247
(مسألة 5)الأفضل أداؤها في بلد التكليف بها
250
فصل في مصرفها
253
(مسألة 1)لا يشترط عدالة من يدفع إليه
272
(مسألة 2)يجوز للمالك أن يتولّى دفعها مباشرة أو توكيلاً
283
(مسألة 3)الأحوط ان لا يدفع للفقير أقلّ من صاع
287
(مسألة 4)يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع
291
(مسألة 5)يستحب تقديم الأرحام على غيرهم
292
(مسألة 6)إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيراً فبان خلافه
293
(مسألة 7)لا يكفي ادّعاء الفقر إلّا مع سبقه أو الظنّ بصدق المدّعى
301
(مسألة 8)تجب نيّة القربة هنا كما في زكاة المال
308
الملاحظات والمصطلحات
311
اسم الکتاب :
فقه العترة في زكاة الفطرة
المؤلف :
الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي
الجزء :
1
صفحة :
329
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir