الثاني عدم الإغماء فلا تجب على من أهلّ شوّال عليه وهو مغمى عليه[1].
و أمّا الدلالة. ففيها(أوّلاً): عدم العامل بها، وقد صرّح صاحب الجواهر بذلك وقال: « لم أجد عاملاً به فلا يصلح دليلاً لما خالف الأُصول»[3].
و(ثانياً): لا يمكن العمل بها لعدم جواز تصرّف المملوك في مال المولى بعد
موته مع انّه ليس على فرض الوجوب على الصغير وليّاً ولا وصيّاً.
و أمّا حمل الوسائل إيّاها على موت المولى بعد الهلال[4]فبعيد جدّاً لظهور الرواية في موت المولى قبله لقوله: « يموت مولاه. ويحضر الفطر. ».
فالرواية ساقطة سنداً ودلالة.
و الصحيح: عدم الوجوب على الصبي لنفسه ولا لعائلته المملوك وغيره. [1]ذكر
غير واحد أنّ هذا الحكم متسالم عليه، وقال في المدارك: « انّه مقطوع به في
كلام الأصحاب»[5]لكنّه قال: « قد ذكره العلّامة وغيره مجرّداً عن الدليل، وهو مشكل على إطلاقه، نعم لو كان الإغماء مستوعباً لوقت الوجوب اتّجه ذلك»[1].
و هنا موردان للبحث: الأوّل: من أُغمي عليه عند هلال شوال ثم أفاق بعده قبل صلاة العيد.