responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    الجزء : 1  صفحة : 32

الثاني عدم الإغماء

الثاني عدم الإغماء فلا تجب على من أهلّ شوّال عليه وهو مغمى عليه[1].

و أمّا الدلالة. ففيها(أوّلاً): عدم العامل بها، وقد صرّح صاحب الجواهر بذلك وقال: « لم أجد عاملاً به فلا يصلح دليلاً لما خالف الأُصول»[3].
و(ثانياً): لا يمكن العمل بها لعدم جواز تصرّف المملوك في مال المولى بعد موته مع انّه ليس على فرض الوجوب على الصغير وليّاً ولا وصيّاً.
و أمّا حمل الوسائل إيّاها على موت المولى بعد الهلال‌[4]فبعيد جدّاً لظهور الرواية في موت المولى قبله لقوله: « يموت مولاه. ويحضر الفطر. ».
فالرواية ساقطة سنداً ودلالة.
و الصحيح: عدم الوجوب على الصبي لنفسه ولا لعائلته المملوك وغيره. [1]ذكر غير واحد أنّ هذا الحكم متسالم عليه، وقال في المدارك: « انّه مقطوع به في كلام الأصحاب»[5]لكنّه قال: « قد ذكره العلّامة وغيره مجرّداً عن الدليل، وهو مشكل على إطلاقه، نعم لو كان الإغماء مستوعباً لوقت الوجوب اتّجه ذلك»[1].
و هنا موردان للبحث: الأوّل: من أُغمي عليه عند هلال شوال ثم أفاق بعده قبل صلاة العيد.

[3]المصدر السابق.

[4]الوسائل: ج 6، ص 226، ذيل الحديث 3، الباب 4، من أبواب زكاة الفطرة.

[5]الجواهر: ج 15، ص 485.

[1]المصدر المتقدّم.

اسم الکتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست