responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    الجزء : 1  صفحة : 242

(مسألة 2)يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها

(مسألة 2)يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس[1]أو غيرها بقيمتها[2]و ينوي حين العزل[3]و إن كان الأحوط تجديدها حين الدفع أيضاً، ويجوز عزل أقلّ من مقدارها[4]أيضاً، فيلحقه الحكم وتبقى البقية غير معزولة على حكمها.

[1]لا إشكال في ذلك كزكاة المال، وقد دلّت روايات على الجواز[1]منها موثقة إسحاق بن عمّار المتقدّمة: إذا عزلتها فلا يضرّك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة[2]و يتعيّن به المال في كونه فطرة. [2]من النقود والعملات دون غيرها، وذلك لعدم لزوم كونها من أجناس القوت لأنّ الفطرة مالية تلك الأجناس، ولا خصوصية لهذه الأجناس، فكما يجوز عزل العين يجوز عزل القيمة أيضاً؛ لصدق عزل الفطرة بذلك، فإنّ القيمة أيضاً فطرة. [3]بمقتضى معنى العزل. [4]الظاهر ابتناء المسألة على جواز إعطاء الفقير أقلّ من صاع وسيأتي الكلام فيه‌[3].

[1]تراها في الوسائل: ج 6، ص 230، الحديث 16، الباب 5 والحديث 1، 2، 4، 5 من الباب 13 من أبواب زكاة الفطرة.

[2]المتقدّمة في ص 235، وهي في الوسائل: ج 6، ص 248، الحديث 4، الباب 13 من أبواب زكاة الفطرة.

[3]في المسألة 3 من فصل مصرف زكاة الفطرة ص 287 واختار سيّدنا الأُستاذ(دام ظلّه)هناك جواز إعطاء الأقلّ من صاع لعدم الدليل على المنع.

اسم الکتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست