responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    الجزء : 1  صفحة : 96

(مسألة 1): إذا ولد له ولد، أو ملك مملوكاً، أو تزوّج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر

(مسألة 1): إذا ولد له ولد، أو ملك مملوكاً، أو تزوّج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر أو مقارناً له، وجبت الفطرة عنه إذا كان عيالاً له، وكذا غير المذكورين ممّن يكون عيالاً[1]، وإن كان بعده لم تجب[2]، نعم يستحب الإخراج عنه إذا كان ذلك بعده وقبل الزوال من يوم الفطر[1].

كما ذكره من: عدم الوجوب لو دخل بعد الغروب.
و لكن عرفت ما فيه‌[2]فعلى ما هو الصحيح من اعتبار عنوان العيلولة في الضيف وأنّ عنوان الضيف صغرى لكبرى عنوان العيال، فحال الضيف كحال سائر العيال، سواء حضر قبل الغروب أو عنده أو بعده فإنّه عيال موقت.
و إن لم يصدق العيال فلا تجب فطرته، وأمّا على اعتبار عنوان الضيف فلا تجب فطرة الضيف النازل بعد المغرب لتخصيص النص‌[3]بضيف كان قبل ليلة الفطر إلى يوم الفطر[4]و لا موجب للتعدّي عنه. [1]كالخادم والخادمة ونحوهما. [2]هذا تام في المولود بعد غروب ليلة الفطر، للنصّ وهو صحيحة معاوية

[1]تقدّم الكلام فيه في ص 84.

[2]في ص 79.

[3]و هو صحيحة عمر بن يزيد المتقدّمة في ص 92.

[4]لقوله في الصحيحة: (الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطرة)فإنّه يدلّ على تواجد الضيف قبل ليلة الفطر إلى يومه.
أقول: الظاهر من الصحيحة كونه عنده قبل يوم الفطر، ولا ينافي هذا وروده ليلة الفطر بناءً على إرادة النهار من اليوم.

اسم الکتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست