responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    الجزء : 1  صفحة : 104
و إن كان السقوط حينئذٍ لا يخلو عن وجه[1].

(مسألة 3): تجب الفطرة عن الزوجة

(مسألة 3): تجب الفطرة عن الزوجة سواءً كانت دائمة أو متعة مع العيلولة لهما، من غير فرق بين وجوب النفقة عليه أو لا، لنشوز أو نحوه، وكذا المملوك وإن لم تجب نفقته عليه[2]، وأمّا مع عدم العيلولة

المعال، ومقتضى إطلاق الدليل وجوب الفطرة على المعال وإن أدّاها المعيل الفقير، فإنّ أدائه الخارجي لا يسقط الوجوب؛ إذ لا دليل على السقوط حينئذٍ. [1]مراده من الوجه: استحباب إخراج المعيل الفقير، فإذا قام به يحتمل السقوط عن المعال، لكن ظهر كون الوجه عدم السقوط في صورة غنى المعال‌[1] [2]و الوجه في ذلك كلّه: كون المناط صدق العيال من دون علاقة لوجوب النفقة وعدمه في الحكم، وتقدّم البحث عن ذلك مفصّلاً[2]و ممّا يشهد للمناط: ذكر رقيق المرأة في الرواية مع أنّه غير واجب النفقة عليه، إلّا أنّه ممّن أغلق عليه بابه، فيصبح من العيال كما في رواية حمّاد بن عيسى عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: يؤدّي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه، ورقيق امرأته، وعبده النصراني والمجوسي، وما أغلق عليه بابه‌[3].
و مثلها مرفوعة محمّد بن أحمد[4].

[1]الصفحة 103.

[2]في ص 93 وسيأتي في ص 105.

[3]الوسائل: ج 6، ص 229، الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة، الحديث 13، وهي ضعيفة سنداً على ما حقّق في ص 40.

[4]المصدر الحديث 9، وتقدّمت في ص 38 إلّا أنّ فيها« مكاتبته» بدل« مكاتبه».

اسم الکتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست