responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    الجزء : 1  صفحة : 54

(مسألة 2)لا يشترط في وجوبها الإسلام‌

(مسألة 2)لا يشترط في وجوبها الإسلام، فتجب على الكافر[1]

ولو فرض عدم التمكّن إلّا لقوته فلا مانع من تسديد الفطرة بالاستدانة مقدّمة للواجب إلّا إذا كان حرجياً أو لا يتمكّن من الاستدانة فتسقط، على أنّه يمكن تهيئة الفطرة بوجه آخر من هدية أو ضيافة، فلما ذا تسقط الفطرة عنه رأساً؟ ! والحاصل: أنّ المُطْلقات الواردة في وجوب زكاة الفطرة على كلّ مكلّف محكمة بالنسبة إلى الغني بالقوة، وليس في مقابلها ما يقيّدها. [1]هذا إذا بنينا على تكليف الكافر بالأُصول والفروع كما عليه المشهور وادّعى عليه الإجماع لكن الصحيح: عدم تكليف الكافر بالفروع، بل هو مكلّف بالأُصول فقط.
و استدل المشهور على عموم تكليفه بالفروع والأُصول بأُمور.
الأمر الأوّل: الإجماع.
الأمر الثاني: إطلاق الأدلّة.
من الآيات‌[1]و الروايات‌[2]الواردة في التكليف بالفروع.

[1]و هي الواردة في التكليف بالفروع من الصلاة والزكاة وغيرهما.

[2]الروايات الواردة في الفروع كالصلاة والصوم والحجّ والزكاة والخمس وغيرها من الفروع نوعان.
مطلق أي: غير مقيّد بالمؤمنين والمسلمين، بل في بعضها تصريح بـ(الناس)كصحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)في حديث قال: «إنّ اللََّه عزّ وجلّ فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم ولو علم أنّ ذلك لا يسعهم لزادهم، إنّهم لم يؤتوا من قبل فريضة اللََّه عزّ وجلّ، ولكن أُوتوا من منع من منعهم حقّهم، لا ممّا فرض اللََّه لهم، ولو أنّ الناس أدّوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير» الوسائل: ج 6، ص 3، الحديث 2، الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وتقدّمت من هذه الطائفة في هامش الصفحة 50(و هذا النوع محل الشاهد).
و مقيد بالمؤمنين أو المسلمين وهي كثيرة جدّاً.

اسم الکتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست