responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    الجزء : 1  صفحة : 151

(مسألة 19): المطلقة رجعيا فطرتها على زوجها

(مسألة 19): المطلقة رجعيا فطرتها على زوجها[1]دون البائن إلّا إذا كانت حاملاً ينفق عليها.

(مسألة 20): إذا كان غائباً عن عياله أو كانوا غائبين عنه وشكّ في حياتهم‌

(مسألة 20): إذا كان غائباً عن عياله أو كانوا غائبين عنه وشكّ في حياتهم، فالظاهر وجوب فطرتهم مع إحراز العيلولة على فرض الحياة[2].

[1]تقدّم في كلامه: أنّ مجرّد وجوب النفقة لا يوجب الفطرة وإن كان أحوط[3]و العبرة: بصدق كونها عيالاً، فإذن حال المُطّلقة الرجعية كحال باقي العيال وليست للرجعية خصوصية، بل هي زوجة حقيقة، لا لما قيل‌[4]بورود رواية« إنّ المطلقة رجعيا زوجة» وحملها على التنزيل فإنّه لا وجود لهذه الرواية أصلاً، بل ذكرت هذه الجملة في كلام الفقهاء. والوجه في كونها زوجة: أنّ البينونة لا تحصل بمجرّد الطلاق الرجعي إلّا بعد انقضاء العدّة، وأمّا قبله فلا بينونة لمقتضى ما دلّ على البينونة بعد العدة، فقبل البينونة زوجته حقيقة وعلاقة الزوجية باقية، وانقضاء العدة شرط البينونة كاشتراط القبض في بيع السلم والصرف فإنّه وإن تحقّق إنشاء البيع أوّلاً، إلّا أنّ ملكية المشتري لا تتحقّق إلّا بعد القبض، فالقبض شرط، كما فيما نحن فيه حيث إنّه وإن أنشأ الطلاق أوّلاً، إلّا أنّ البينونة لا تتحقّق إلّا بعد انقضاء العدّة. [2]و ذلك للاستصحاب، بيان ذلك:

[3]ذكر الماتن في المسألة 3 من فصل مَن تجب عنه راجع الصفحة 105 وذكر الاحتياط في الصفحة. 108.

[4]ففي المستمسك: ج 9، ص 412: « لما ورد من انّ المطلّقة رجعيا زوجة».

اسم الکتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست