responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    الجزء : 1  صفحة : 108
و إن كان الأحوط الإخراج‌[1]خصوصاً مع وجوب نفقتهم عليه‌[2]، وحينئذٍ ففطرة الزوجة على نفسها إذا كانت غنية ولم يعلها الزوج ولا غير الزوج أيضاً[3]، وأمّا إنْ عالها أو عال المملوك غير الزوج والمولى فالفطرة عليه مع غناه‌[4].

(مسألة 4): لو أنفق الولي على الصغير أو المجنون من مالهما

(مسألة 4): لو أنفق الولي على الصغير أو المجنون من مالهما سقطت الفطرة عنه وعنهما.

(مسألة 5): يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير

(مسألة 5): يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير[1]من مال الموكّل‌

[1]التوكيل في الزكاة قسمان‌[5]: القسم الأوّل: التوكيل في الإيصال.
و به وردت عدّة روايات، وهي مستفيضة[6].

[1]خروجاً من خلاف من أوجبها عن العيال تعبّداً. وأُشير إليه مع دليله والجواب عنه في ص 106 إلى ص 107.

[2]خروجاً من خلاف من أوجبها عن واجبي النفقة. وأُشير إليه مع دليله والجواب عنه في ص 106 إلى ص 107.

[3]لما سبق من شمول الإطلاقات الواردة في وجوب الفطرة من الآيات والروايات لها حينئذٍ لعدم من يتكفّل الفطرة حتى تسقط عنها.

[4]لما دلّ على وجوب فطرة المعال على المعيل. وسبق تحقيقه في ص 98 في شرح المسألة 2.

[5]الفرق بينهما: أنّ التوكيل في الأداء عبارة عن جعل الموكّل الوكيل بمنزلة نفسه في إخراج الزكاة وإيصالها إلى المصرف.
و التوكيل في الإيصال عبارة عن تكليفه بالإيصال فقط، والإخراج هنا يتحقّق من المالك.

[6]تراها في الوسائل: ج 6، ص 198، الباب 39 من أبواب المستحقّين للزكاة، وفي الأبواب الأُخرى.

اسم الکتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست