و إن كان الأحوط الإخراج[1]خصوصاً مع وجوب نفقتهم عليه[2]، وحينئذٍ ففطرة الزوجة على نفسها إذا كانت غنية ولم يعلها الزوج ولا غير الزوج أيضاً[3]، وأمّا إنْ عالها أو عال المملوك غير الزوج والمولى فالفطرة عليه مع غناه[4].
(مسألة 4): لو أنفق الولي على الصغير أو المجنون من مالهما
(مسألة 4): لو أنفق الولي على الصغير أو المجنون من مالهما سقطت الفطرة عنه وعنهما.
(مسألة 5): يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير
(مسألة 5): يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير[1]من مال الموكّل
[1]التوكيل في الزكاة قسمان[5]: القسم الأوّل: التوكيل في الإيصال.
و به وردت عدّة روايات، وهي مستفيضة[6].
[1]خروجاً من خلاف من أوجبها عن العيال تعبّداً. وأُشير إليه مع دليله والجواب عنه في ص 106 إلى ص 107.
[2]خروجاً من خلاف من أوجبها عن واجبي النفقة. وأُشير إليه مع دليله والجواب عنه في ص 106 إلى ص 107.
[3]لما سبق من شمول الإطلاقات الواردة في وجوب الفطرة من الآيات والروايات لها حينئذٍ لعدم من يتكفّل الفطرة حتى تسقط عنها.
[4]لما دلّ على وجوب فطرة المعال على المعيل. وسبق تحقيقه في ص 98 في شرح المسألة 2.
[5]الفرق بينهما: أنّ التوكيل في الأداء عبارة عن جعل الموكّل الوكيل بمنزلة نفسه في إخراج الزكاة وإيصالها إلى المصرف.
و التوكيل في الإيصال عبارة عن تكليفه بالإيصال فقط، والإخراج هنا يتحقّق من المالك.
[6]تراها في الوسائل: ج 6، ص 198، الباب 39 من أبواب المستحقّين للزكاة، وفي الأبواب الأُخرى.