responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    الجزء : 1  صفحة : 272

(مسألة 1)لا يشترط عدالة من يدفع إليه‌

(مسألة 1)لا يشترط عدالة من يدفع إليه‌[1]

السلام)بعدم البأس في ذلك. [1]و ذلك(أوّلاً): انّ أكثر الناس امّا ان يعلم عدم عدالتهم أو يشكّ في ذلك، فإن منعنا غير العادل من الزكاة، فمعناه حرمان أكثر الفقراء منها وهذا ينافي تشريع الزكاة حيث استفدناه من الروايات الدالّة على أنّ اللََّه تعالى علم بكفاية هذا القدر من الزكاة للفقراء ولو علم انّ حاجتهم لا تسدّ بذلك القدر لجعل لهم أكثر[2].
و(ثانياً): لا دليل على اشتراط العدالة في الفقير أصلاً، إلّا ما يحتمل استفادته من روايتين، وهما: موثقة أبي خديجة، ومعتبرة داود الصرمي، ولا بدّ من الكلام حولهما.
(الاُولى): موثقة أبي خديجة رواها الشيخ بإسناده إلى عليّ بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: لا تعط من الزكاة أحداً ممّن تعول، وقال: إذا كان لرجل خمسمائة درهم وكان عياله كثيراً، قال: ليس عليه زكاة، ينفقها على عياله، يزيدها في نفقتهم وفي كسوتهم وفي طعام لم يكونوا يطعمونه، وإن لم يكن له عيال وكان وحده فليقسمها في قوم ليس بهم بأس أعفاء عن المسألة لا يسألون أحداً شيئاً. [1]

[2]تقدّمت هذه الروايات في هامش الصفحة ص 50.

[1]الوسائل: ج 6، ص 168، الحديث 6، الباب 14 من أبواب المستحقّين للزكاة.

اسم الکتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست